الأكل من أطعمة أهل الكتاب المعدة في أيام أعيادهم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2882 )
س 2: هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأطعمة التي أعدها أهل الكتاب أو المشركون في أيام عيدهم أو يقبل عطية منهم
لأجل عيدهم؟
ج 2: لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم، ولا يجوز أيضًا للمسلم أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم، لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم في إظهار شعائرهم وترويج بدعهم ومشاركتهم السرور أيام أعيادهم، وقد يجر ذلك إلى اتخاذ أعيادهم أعيادًا لنا، أو إلى تبادل الدعوات إلى تناول الأطعمة أو الهدايا في أعيادنا وأعيادهم على الأقل، وهذا من الفتن والابتداع في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ، كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأطعمة التي أعدها أهل الكتاب أو المشركون في أيام عيدهم أو يقبل عطية منهم
لأجل عيدهم؟
ج 2: لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم، ولا يجوز أيضًا للمسلم أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم، لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم في إظهار شعائرهم وترويج بدعهم ومشاركتهم السرور أيام أعيادهم، وقد يجر ذلك إلى اتخاذ أعيادهم أعيادًا لنا، أو إلى تبادل الدعوات إلى تناول الأطعمة أو الهدايا في أعيادنا وأعيادهم على الأقل، وهذا من الفتن والابتداع في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ، كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تهنئة الكفار بأعيادهم - ابن باز
- حكم تهنئة النصارى في أعيادهم. - ابن عثيمين
- حكم المشاركة في أعياد النصارى وغيرهم من الكفرة - ابن باز
- مشاركة النصارى بأعيادهم - اللجنة الدائمة
- حكم أكل طعام النصارى في أعيادهم . - الالباني
- ما حكم الاحتفال بغير أعياد المسلمين. - الفوزان
- حكم مشاركة النصارى في أعيادهم - ابن باز
- فائدة : حكم المشاركة في أعياد المشركين . - ابن عثيمين
- هل يجوز أكل طعام النصارى في أعيادهم ؟ - الالباني
- الاحتفال بأعياد الكفار - اللجنة الدائمة
- الأكل من أطعمة أهل الكتاب المعدة في أيام... - اللجنة الدائمة