الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 1653 )
س 2: ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية؟
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الذابح يدَّعي الإسلام، وعرف عنه أنه من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله، وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية مثلاً - فذبيحته كذبيحة المشركين الوثنين عباد اللات
والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها؛ لأنها ميتة، بل حاله أشد من حال هولاء؛ لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه من أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ من توفيق ضال، وشفاء مريض، وأمثال ذلك مما تنسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات وبركاتهم، ومن في حكم الأموات من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم لكشف ضر أو جلب نفع، وإن كان الداعي في أقصى المشرق والمدعو في أقصى المغرب. وعلى من يعيش في بلادهم من أهل السنة: أن ينصحوهم ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم. أما إن لم يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن دأبهم الاستغاثة بالأموات والضراعة إليهم - فيحكم لذبيحته بحكم الغالب، فلا يحل أكلها.
س 3: ما حكم من أكل من هذه الذبائح وهو إمام مسجد ، هل يصلى خلفه؟
ج 3 : إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحًا لأكلها - لم تصح الصلاة خلفه؛ لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة، وإن كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا حرمتها - فهو فاسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية؟
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الذابح يدَّعي الإسلام، وعرف عنه أنه من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله، وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية مثلاً - فذبيحته كذبيحة المشركين الوثنين عباد اللات
والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها؛ لأنها ميتة، بل حاله أشد من حال هولاء؛ لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه من أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ من توفيق ضال، وشفاء مريض، وأمثال ذلك مما تنسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات وبركاتهم، ومن في حكم الأموات من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم لكشف ضر أو جلب نفع، وإن كان الداعي في أقصى المشرق والمدعو في أقصى المغرب. وعلى من يعيش في بلادهم من أهل السنة: أن ينصحوهم ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم. أما إن لم يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن دأبهم الاستغاثة بالأموات والضراعة إليهم - فيحكم لذبيحته بحكم الغالب، فلا يحل أكلها.
س 3: ما حكم من أكل من هذه الذبائح وهو إمام مسجد ، هل يصلى خلفه؟
ج 3 : إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحًا لأكلها - لم تصح الصلاة خلفه؛ لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة، وإن كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا حرمتها - فهو فاسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الأصل في ذبائح أهل الكتاب الإباحة - ابن باز
- ما حكم ذبيحة تارك الصلاة وإن سمى على الذبيحة... - ابن عثيمين
- ما حكم الأكل من الذبائح إذا كان الجزار لا يس... - ابن عثيمين
- حكم أكل ذبائح أهل البدع - ابن عثيمين
- حكم أكل ذبائح أصحاب العقائد الشركية - ابن باز
- حكم أكل ذبائح أهل الكتاب - ابن باز
- ذبائح أهل الكتاب - الفوزان
- حكم ذبائح أهل الكتاب - ابن باز
- ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله - اللجنة الدائمة
- ذبائح البلاد التي اختلط فيها المسلمون وا... - اللجنة الدائمة
- الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد ا... - اللجنة الدائمة