ما حكم ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من الكفار من إعانات نقدية أو عينية هل هي حرام أم حلال ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : من المعلوم إذا كان الشيء محرماً فإن المال المكتسب منه يعتبر حراماً أيضاً، فالخمر مثلاً حرام لذا فالمال الناتج عن بيعها حرام أيضاً، وعليه فقد أقيم حفل فني كبير في أوروبا وفي كثير من بلدان المسلمين، جمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في إفريقيا، ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء محرمة، وبناءً على ما ذكرناه فهل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حراماً؟ وكذلك ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من إعانات نقدية أو عينية هل هي حرام أم حلال؟
الشيخ : الأمر كما ذكر السائل أن كل شيء اكتسب بالحرام فإنه يكون حراما، ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه، إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاداً له إلى النار.
أما بالنسبة لمن بُذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراما عليه، وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين، فكل شيء محرم لكسبه يكون حراماً على الكاسب فقط، وأما من أخذه من هذا الكاسب بطريق حلال فإنه ليس حراما عليه.
أما ما كان حراماً بعينه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره، كما لو علمت أن هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان، فإنه لا يحل لك أن تأخذ هذا المسروق .. اللهم إلا أن تأخذه استنقاذا لترده إلى صاحبه فإنه حينئذ يكون واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك.
وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط ألا يكون في ذلك إذلال للمسلمين، فإن كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز، لأنه بل لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا سيما أمام أعداء الله الكفار.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الأمر كما ذكر السائل أن كل شيء اكتسب بالحرام فإنه يكون حراما، ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه، إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاداً له إلى النار.
أما بالنسبة لمن بُذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراما عليه، وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين، فكل شيء محرم لكسبه يكون حراماً على الكاسب فقط، وأما من أخذه من هذا الكاسب بطريق حلال فإنه ليس حراما عليه.
أما ما كان حراماً بعينه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره، كما لو علمت أن هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان، فإنه لا يحل لك أن تأخذ هذا المسروق .. اللهم إلا أن تأخذه استنقاذا لترده إلى صاحبه فإنه حينئذ يكون واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك.
وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط ألا يكون في ذلك إذلال للمسلمين، فإن كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز، لأنه بل لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا سيما أمام أعداء الله الكفار.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للإنسان أن يستقرض مالاً فيه شبهة أي... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بقوله: (حرام بالله) - ابن باز
- حكم التعامل مع من اختلطت أمواله بالحلال والحرام - ابن عثيمين
- ما حكم المال الحرام لمن أسلم بعد أن اكتسبه م... - ابن عثيمين
- اختلاط المال الحلال بالمال الحرام والرشوة - اللجنة الدائمة
- ما حكم قول : " بالحرام غير تتغدَّى عندي " ، أو... - الالباني
- معنى قوله :" ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه... - ابن عثيمين
- حكم الزواج إذا كان من المال الحلال والحرام - ابن باز
- ما حكم قول : بالحرام عليك تطعم عندي أو بالحرام... - الالباني
- المقصود بالحلال والحرام - اللجنة الدائمة
- ما حكم ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من الكفا... - ابن عثيمين