تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العلاج بالحيات - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  6990  )   س 1: فيه رجل يستعمل الحيات للطب، ويزعم أن ذلك مباح للظروف والضرورة، وطريقة استعماله في الحية: يمسكها ويضعها في ...
العالم
طريقة البحث
العلاج بالحيات
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6990 )
س 1: فيه رجل يستعمل الحيات للطب، ويزعم أن ذلك مباح للظروف والضرورة، وطريقة استعماله في الحية: يمسكها ويضعها في قدر سمن وهي لم تمت، والقدر يغلي على النار، وبعد ذلك يعالج بالسمن الذي طبخ فيه الحية، والذي يستعمله يسكر
سكرًا خفيفًا، هل يجوز التداوي بهذا السمن إذا ثبت أنه مفيد للمرض، وهل يجوز وضع الحية بالسمن وهو يغلي على النار.

ج 1 : أولاً: لا يجوز وضع الحيوان وهو حـي في سائل يغلي ؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، وهو منهي عنـه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث. ثانيًا: لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسـمن الذي طبخت فيه؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قـولي العلماء، وميتتها نجسة، والتداوي بالمحرم حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste