حكم من يأخذ بدل سكن من مؤسسة ثم يسكن في إسكانها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6018 )
س: يوجد بعض المؤسسات، وهذه المؤسسة لديها إسكان لمن يريد - ممن هو منتمي إليها - السكن، والذي لا يريد السكن تصرف له تلك المؤسسة بدل سكن (من المال) غير أن فيه بعضًا ممن يأخذون بدل السكن يرتادون سكن تلك المؤسسة ويمكثون فيه بالشهر والشهرين ، وهم متهاونون في ذلك الأمر، فما حكم ما يأخذونه من المال بفعلهم هذا، وهل ذلك البدل يختلط بغيره مما يدخل عليهم من غير ذلك المدخل، وهل يجوز لغيرهم ممن يعلم بفعلهم أن يدخل في ضيافتهم ويأكل من تلك الضيافة، حيث إنني في إشكال من ذلك الأمر وفي حيرة. فما واجبي نحو ذلك؟ إذ أن الأمر ليس سهلاً، ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
ويقول - عليه السلام -: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .
ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز لمن خير من عمال المؤسسة بين السكن والبدل أن يجمع بينهما، فيسكن ويأخذ البدل، بل يجب عليه رد البدل إلى المؤسسة إذا سكن في مساكنها. ثانيًا: إذا خلط ما أخذه من بدل السكن مع ما لديه من مال حلال جاز لغيره أن يأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإذا لم يكن لديه من المال إلا هذا البدل فلا يجوز الانتفاع به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد بعض المؤسسات، وهذه المؤسسة لديها إسكان لمن يريد - ممن هو منتمي إليها - السكن، والذي لا يريد السكن تصرف له تلك المؤسسة بدل سكن (من المال) غير أن فيه بعضًا ممن يأخذون بدل السكن يرتادون سكن تلك المؤسسة ويمكثون فيه بالشهر والشهرين ، وهم متهاونون في ذلك الأمر، فما حكم ما يأخذونه من المال بفعلهم هذا، وهل ذلك البدل يختلط بغيره مما يدخل عليهم من غير ذلك المدخل، وهل يجوز لغيرهم ممن يعلم بفعلهم أن يدخل في ضيافتهم ويأكل من تلك الضيافة، حيث إنني في إشكال من ذلك الأمر وفي حيرة. فما واجبي نحو ذلك؟ إذ أن الأمر ليس سهلاً، ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
ويقول - عليه السلام -: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .
ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز لمن خير من عمال المؤسسة بين السكن والبدل أن يجمع بينهما، فيسكن ويأخذ البدل، بل يجب عليه رد البدل إلى المؤسسة إذا سكن في مساكنها. ثانيًا: إذا خلط ما أخذه من بدل السكن مع ما لديه من مال حلال جاز لغيره أن يأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإذا لم يكن لديه من المال إلا هذا البدل فلا يجوز الانتفاع به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيف نعامل شابا يسكن معنا ويفطر في رمضان؟ - الالباني
- قال لزوجته والله إنها تحرم علي إني ما أس... - اللجنة الدائمة
- السكن مع المرأة المطلقة - الفوزان
- ما حكم السكن في بيت بني من مال ربوي ؟ - الالباني
- يسكن مع غير المسلمين - اللجنة الدائمة
- العقار المعد للسكن والإيجار - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في بيع سكن بين مشتري ومؤسسة هذا السكن... - الالباني
- هل يسكن الجنة أحد الآن ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم أخذ بدل السكن الزائد عن الحاجة - الالباني
- حكم سكن المرأة في سكن الطالبات - ابن عثيمين
- حكم من يأخذ بدل سكن من مؤسسة ثم يسكن في... - اللجنة الدائمة