إذا خافت المرأة من اعتداء الأعداء على عرضها هل تقتل نفسها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8769 )
س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة؛ صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين؟
ج: لا يجوز لها أن تقتل نفسها، ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرًا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة؛ صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين؟
ج: لا يجوز لها أن تقتل نفسها، ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرًا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
