إذا خافت المرأة من اعتداء الأعداء على عرضها هل تقتل نفسها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8769 )
س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة؛ صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين؟
ج: لا يجوز لها أن تقتل نفسها، ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرًا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة؛ صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين؟
ج: لا يجوز لها أن تقتل نفسها، ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرًا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما الجواب على من يقول بأن في العمليات الانتحار... - الالباني
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى - إن خا... - الالباني
- هل يقال أن من عرض نفسه للقتل ولم يمت هل له ن... - ابن عثيمين
- هل تشترط المرأة عند إحرامها إن خافت العادة؟ - ابن باز
- هل يجوز للمسلمة إذا أراد أحد انتهاك عرضها أن ت... - الالباني
- هل يحتمل من قول عائشة رضي الله عنه : ( وأسأل... - ابن عثيمين
- الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو... - اللجنة الدائمة
- ما حكم قتل المرأة نفسها اذ خافت ان يُفعل بها... - الالباني
- من خافت على عرضها فألقت بنفسها لتموت فهل تأثم.؟ - ابن عثيمين
- إذا خافت المرأة من اعتداء الأعداء على عر... - اللجنة الدائمة