تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال
العالم
طريقة البحث
حكم جراحة التجميل
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 6908 )
س 13: ما حكم جراحة التجميل، وهي القيام بعملية يمكن بها صرف المريض عن عاهة معينة، وقد يغير الطبيب من بعض المواصفات الخلقية للمريض، وهل هذا تغيير لخلق الله؟
ج 13 : يجوز إجراء العملية المذكورة ولا يعد تغييرًا لخلق الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.