تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم اللواط للفاعل والمفعول به وهل يتضرر... - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  4324  )  س 2:  لاط رجل مسلم بالغ بصبي مسلم لم يبلغ الحلم؛ وذلك برضا الصبي  ، ومن غير إكراه له، فما الحكم فيهما، وهل لهذه...
العالم
طريقة البحث
حكم اللواط للفاعل والمفعول به وهل يتضرر ولد الزنا من الفعل
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4324 )
س 2: لاط رجل مسلم بالغ بصبي مسلم لم يبلغ الحلم؛ وذلك برضا الصبي ، ومن غير إكراه له، فما الحكم فيهما، وهل لهذه الحادثة ضرر نفسي، أو ديني على الصبي عندما يكبر، وكذلك هل هناك ضرر على ابن الزنا رغم أنه لا يد له في ما فعله والداه؟
ج 2: أولاً: اللواط فاحشة من كبائر الذنوب، سواء كان مع صبي، أو بالغ، وسواء كان الملوط به راضيًا أم غير راض، لكنه بغير الرضى أشد نكرًا، ومن ثبت عليه ذلك وكان برضاه استحق عقوبة الرجم إذا كان عاقلاً بالغًا، وتجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه، والعزم على ألا يعود، وعلى ولي الصبي أن يعزره ويؤدبه ويصونه من خداع أهل الشر والفساد، وعبثهم به حتى لا يتكرر منه فعل الفاحشة ونحوها. ثانيًا: قد يؤثر ذلك الفعل في الصبي عند كبره أخلاقيًّا ودينيًّا إذا تعود ذلك، ووقع منه في كبره، فيكون مرذولاً ساقط الأخلاق والمروءة والعدالة، وإذا ثبت عليه بإقراره، أو شهادة
العدول فعله بعد أن صار مكلفًا قتل؛ كما جاء في الحديث الصحيح وأجمع عليه الصحابة. ثالثًا: ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر؛ لأنه لا كسب له في الجريمة، إنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste