هل يستبدل رجم الزاني بالسيف أو غيره
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19657 )
س: هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار ؟
ج: الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمع أهل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم
يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف.. ) إلخ. وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف، أو إطلاق النار عليه؛ لأن الرجم أشد نكالاً وتغليظًا وردعًا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف، أو إطلاق النار جائزًا في حق الزاني المحصن؛ لفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده - رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار ؟
ج: الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمع أهل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم
يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف.. ) إلخ. وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف، أو إطلاق النار عليه؛ لأن الرجم أشد نكالاً وتغليظًا وردعًا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف، أو إطلاق النار جائزًا في حق الزاني المحصن؛ لفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده - رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ثبوت حد الرجم بالشريعة الإسلامية قولا وفعلا - اللجنة الدائمة
- لماذا لم تكتب آية الرجم في المصحف - اللجنة الدائمة
- سؤال عن كيفية رمي الحجارة في رجم الزاني المح... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" إذا زنى المحصن رجم حتى يموت " - ابن عثيمين
- ما حد الزاني المحصن وهل يجمع بين الرجم والجلد.؟ - ابن عثيمين
- إنكار حد الرجم - اللجنة الدائمة
- ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : إذا أناس ينكرون أحاديث الرجم ف... - ابن عثيمين
- أحد الكتاب نفى حكم الرجم بالنسبة للزاني المحصن... - الالباني
- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري... - ابن عثيمين
- هل يستبدل رجم الزاني بالسيف أو غيره - اللجنة الدائمة