تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل مطلق زوجته وزنا هل حده الرجم أو الجلد - اللجنة الدائمة السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم (  18612  )   س28:  رجل زنا بعد الطلاق هل يرجم أم يعد غير محصن  لعدم وجود زوجة في ذمته؟ وهل يجوز  إقامة الحد على ا...
العالم
طريقة البحث
رجل مطلق زوجته وزنا هل حده الرجم أو الجلد
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 18612 )
س28: رجل زنا بعد الطلاق هل يرجم أم يعد غير محصن لعدم وجود زوجة في ذمته؟ وهل يجوز إقامة الحد على النفس كأن يقطع أحد يده بعد توبته من جريمة السرقة؟
ج28: أولاً : هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي، ولا يخفى أن من مقاصد الإسلام الجليلة الحث على الستر والتوبة فيما بين العبد وربه. ثانيا: لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذًا لحد السرقة على نفسه، ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله، والواجب: أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره ويندم على ما فات، ويعزم على عدم العودة لمثله، وأن يرجع الأموال التي سرقها إلى أصحابها مع ستره على نفسه، وعدم إعلانه أنه كان سارقًا، فإن لم يجد أصحابها، أو لم يعرفهم، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste