هل يجوز لولي أمر المجني عليه بما يوجب الحد التنازل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13432 )
س: في العشرين من شوال الحالي اعتدى طالبان في الأول الإعدادي على ثالث لهما بفعل اللواط بعد أن شلوا حركته ومنعوه من الاستغاثة، والقضية رهن التحقيق بالشرطة الآن. والسؤال: هل يجوز لولي أمر المجني عليه العفو عن الجانيين والتنازل عن الشكوى، أم أن هذا من حقوق الله لا يملكه البشر؟
ج : لا يجوز لولي المجني عليه أن يعفو؛ لأن إقامة الحكم في
ذلك حق لله ويتولى التنفيذ الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: في العشرين من شوال الحالي اعتدى طالبان في الأول الإعدادي على ثالث لهما بفعل اللواط بعد أن شلوا حركته ومنعوه من الاستغاثة، والقضية رهن التحقيق بالشرطة الآن. والسؤال: هل يجوز لولي أمر المجني عليه العفو عن الجانيين والتنازل عن الشكوى، أم أن هذا من حقوق الله لا يملكه البشر؟
ج : لا يجوز لولي المجني عليه أن يعفو؛ لأن إقامة الحكم في
ذلك حق لله ويتولى التنفيذ الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تلزم الوصية بعدم التنازل عن القاتل - اللجنة الدائمة
- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع ع... - ابن عثيمين
- تنازل المرأة عن شيء من حقوقها - اللجنة الدائمة
- حكم الدين الذي تنازل عنه أهله في المحكمة - ابن عثيمين
- هل لولي الأمر أن يحدد المهر؟ - ابن باز
- الولي - اللجنة الدائمة
- الولي. - ابن عثيمين
- من تنازل عن دينه هل له أن يعود ثانياً ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم دفع مال للمجني عليه لقاء الصفح عن الجاني؟ - الالباني
- تنازل المرأة عن حقها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لولي أمر المجني عليه بما يوجب ال... - اللجنة الدائمة

