حصل حادث بسبب عوائق في الطريق حملت الشركة بعض الدية هل تلزم الكفارة كاملة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2168 )
س: السائل سائق سيارة، وحصل منه حادث بسبب أن الشركة حفرت وسط الطريق ولم تضع إشارة تنبيه، ومات اثنان بسبب الحادث، وانتهى الأمر بالحكم بدية الشخصين عليه وعلى الشركة مناصفة ، أما الكفارة فحكم على كل من الطرفين بصيام
أربعة أشهر، شهرين عن كل قتيل، ويسأل هل علي صيام أو لا، وهل يجب أن أصوم أربعة أشهر أو أفدي عنها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فواجب عليك تنفيذ ما حكم به عليك أخيرًا، ولا يكفي في كفارة قتل الخطأ الإطعام، بل عليك أن تعتق عن كل واحد من القتيلين رقبة مؤمنة، فإن لم تجد لعدم تيسرها الآن فصم عن كل قتيل شهرين متتابعين، فالجملة أربعة أشهر، ويجوز أن تفطر مدة بين صيام الشهرين عن أحد القتيلين، وصيام الشهرين عن القتيل الآخر، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى أن قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . فحكم الله تعالى في كفارة القتل خطأ بعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس على قاتلها، وبين أنه إن لم يجد من يعتقه وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها خطأ، ولم يشرع سبحانه في هذا إطعامًا ولا صدقة، فلا يجزئ في ذلك غير ما شرعه
الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: السائل سائق سيارة، وحصل منه حادث بسبب أن الشركة حفرت وسط الطريق ولم تضع إشارة تنبيه، ومات اثنان بسبب الحادث، وانتهى الأمر بالحكم بدية الشخصين عليه وعلى الشركة مناصفة ، أما الكفارة فحكم على كل من الطرفين بصيام
أربعة أشهر، شهرين عن كل قتيل، ويسأل هل علي صيام أو لا، وهل يجب أن أصوم أربعة أشهر أو أفدي عنها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فواجب عليك تنفيذ ما حكم به عليك أخيرًا، ولا يكفي في كفارة قتل الخطأ الإطعام، بل عليك أن تعتق عن كل واحد من القتيلين رقبة مؤمنة، فإن لم تجد لعدم تيسرها الآن فصم عن كل قتيل شهرين متتابعين، فالجملة أربعة أشهر، ويجوز أن تفطر مدة بين صيام الشهرين عن أحد القتيلين، وصيام الشهرين عن القتيل الآخر، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى أن قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . فحكم الله تعالى في كفارة القتل خطأ بعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس على قاتلها، وبين أنه إن لم يجد من يعتقه وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها خطأ، ولم يشرع سبحانه في هذا إطعامًا ولا صدقة، فلا يجزئ في ذلك غير ما شرعه
الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من قتل خطأ فالدية والكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع - ابن باز
- رجل طاعن في السن عليه كفارة قتل خطأ وحال... - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- حكم الإطعام في كفارة قتل الخطأ لمن عجز عن الصيام - ابن باز
- العتق والصيام في كفارة القتل خطأ - اللجنة الدائمة
- وقع حادث حصل فيه وفيات وقدر المرور أن عل... - اللجنة الدائمة
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- تحمل ديات ولا يستطيع الكفارة - اللجنة الدائمة
- إذا قتل شخص ثلاثة أشخاص خطأ في حادث فهل تجب عل... - الالباني
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- حصل حادث بسبب عوائق في الطريق حملت الشرك... - اللجنة الدائمة