كفارة قتل الخطأ - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: وقع علي حادث سيارة قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص، وقد دفعت جزءًا من الدية لورثته وتنازلوا عن الباقي، ولكن قيل لي: إنه يلزمني كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، فأما الصيام فلا أستطيعه لكوني موظفًا حكوميًّا، وفي عمل لا أستطيع أن أجمع بينه وبين الصيام، وفي حاجة إلى مواصلة العمل، فهو مصدر رزقي بعد الله، ولكن أسأل هل أعدل إلى الإطعام؟ وما كيفيته؟ وما العمل لو كنت عاجزًا حتى عن الإطعام في الوقت الحاضر؟ هل يبقى دينًا في ذمتي إلى وقت قدرتي عليه، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: ٩٢] .
فمن قتل مؤمنًا خطأً، أو قتل معاهدًا، فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى، على الترتيب بين الشيئين:
الشيء الأول: عتق رقبة، فإذا وجد الرقبة وقدر على شرائها، وجب عليه أن يعتقها، أو كانت في ملكه، فإنه يجب عليه أن يعتقها كفارة عما
وجب عليه، وإذا لم يستطع العتق فإنه يعدل إلى الشيء الثاني، وهو صيام شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث، فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل، وإنما جاء في كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان.
أما القتل، فليس فيه إلا خصلتان على الترتيب، الأولى: العتق. والثانية: الصيام.
وأنت أيها السائل يجب عليك أحد الأمرين، إما العتق إذا قدرت عليه، وإما صيام شهرين متتابعين، وإذا كان حالك كما ذكرت، لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك إلى طلب الرزق الذي تسد به حاجتك، فهذا لا يسقط عنك الصيام، بل يبقى في ذمتك تتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها، وتستطيع ذلك، مثل الشتاء، الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل، فتؤخر الصيام إلى فصل الشتاء وتصوم، وهذا شيء يجب عليك، كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل، كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل؛ لأن كلا الصومين واجب عليك شرعًا، فيجب عليك أن تصوم ولو كان في ذلك بعض المشقة، أو المشقة المتحملة، وإن كان هناك مشقة غير متحملة، فإنك ترجئ الصيام إلى وقت آخر كما ذكرنا، فعلى كل حال لا بد من الصيام، والإطعام لا يكفي في كفارة القتل.
الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: ٩٢] .
فمن قتل مؤمنًا خطأً، أو قتل معاهدًا، فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى، على الترتيب بين الشيئين:
الشيء الأول: عتق رقبة، فإذا وجد الرقبة وقدر على شرائها، وجب عليه أن يعتقها، أو كانت في ملكه، فإنه يجب عليه أن يعتقها كفارة عما
وجب عليه، وإذا لم يستطع العتق فإنه يعدل إلى الشيء الثاني، وهو صيام شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث، فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل، وإنما جاء في كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان.
أما القتل، فليس فيه إلا خصلتان على الترتيب، الأولى: العتق. والثانية: الصيام.
وأنت أيها السائل يجب عليك أحد الأمرين، إما العتق إذا قدرت عليه، وإما صيام شهرين متتابعين، وإذا كان حالك كما ذكرت، لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك إلى طلب الرزق الذي تسد به حاجتك، فهذا لا يسقط عنك الصيام، بل يبقى في ذمتك تتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها، وتستطيع ذلك، مثل الشتاء، الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل، فتؤخر الصيام إلى فصل الشتاء وتصوم، وهذا شيء يجب عليك، كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل، كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل؛ لأن كلا الصومين واجب عليك شرعًا، فيجب عليك أن تصوم ولو كان في ذلك بعض المشقة، أو المشقة المتحملة، وإن كان هناك مشقة غير متحملة، فإنك ترجئ الصيام إلى وقت آخر كما ذكرنا، فعلى كل حال لا بد من الصيام، والإطعام لا يكفي في كفارة القتل.
الفتاوى المشابهة
- حكم صيام كفارة قتل الخطأ مع رمضان - ابن باز
- مسألة في كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - ابن عثيمين
- الترتيب في كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- قتل الخطأ - الفوزان
- العتق والصيام في كفارة القتل خطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة القتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان