تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم زراعته

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7946 )
س4: بعض الناس في جهات تهامة يزرع الدخان، وهذا شيء كثير في تهامة ، ويقول هذا الشخص الذي يزرع الدخان: أنا أزرعه وأبيعه ولا أشربه، فلا يحرم علي زراعته وبيعه ما دام أنا لا أشربه، فما حكم بيعه وزراعته إذا كان لا يشربه، ولكن يبيعه ويأكل ثمنه؟
ج4: تحرم زراعة الدخان وبيعه وشراؤه ؛ لأن في ذلك تعاونًا على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ والثمن الذي يحصل منه محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة