أثناء الولادة وقعت على طفلها فمات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19168 )
س: إن والدتي رحمها الله وقبل أن تتوفى أوصت بالسؤال حول مشكلة وقعت عليها منذ 20 سنة، وهي أنها أثناء ولادتها
لأحد أطفالها تقول: إن النساء اللاتي كن يمسكنها أثناء الولادة قد تركنها فوقعت على وليدها فمات، فهل يلحقها في ذلك شيء كعتق رقبة أو دية أو صيام؟ وإذا كان عليها صوم فهل أصوم عنها أو أخرج فدية عن الصوم؟
ج: لا شيء على والدتـك؛ لأن سقوطها ليس باختيارهـا ولكنه بسبب إطلاق القابلات لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن والدتي رحمها الله وقبل أن تتوفى أوصت بالسؤال حول مشكلة وقعت عليها منذ 20 سنة، وهي أنها أثناء ولادتها
لأحد أطفالها تقول: إن النساء اللاتي كن يمسكنها أثناء الولادة قد تركنها فوقعت على وليدها فمات، فهل يلحقها في ذلك شيء كعتق رقبة أو دية أو صيام؟ وإذا كان عليها صوم فهل أصوم عنها أو أخرج فدية عن الصوم؟
ج: لا شيء على والدتـك؛ لأن سقوطها ليس باختيارهـا ولكنه بسبب إطلاق القابلات لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أرضعت طفلها وغطته معها فمات - اللجنة الدائمة
- ما حكم الماء الذي ينزل من المرأة الحامل قبل... - ابن عثيمين
- حكم من تركت طفلها فوقع في إناء به ماء فمات - ابن باز
- ما الدعاء المستحب عند الولادة؟ - ابن باز
- الطفل الذي يولد ثم يموت عقب ولادته هل يعق عنه.؟ - ابن عثيمين
- وضع الشيء في الفم في الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم قراءة القرآن لتيسير الولادة - ابن باز
- حكم من توفيت في الولادة وهي لا تصلي - ابن باز
- إذا ظهر عارض من أعراض الولادة ماذا تعمل... - اللجنة الدائمة
- نصيحة للمرأة أثناء الولادة - ابن عثيمين
- أثناء الولادة وقعت على طفلها فمات - اللجنة الدائمة