قال أفيدكم بأني طلقت الحرمة وقال هي علي حرام ولعنها ولعن والدها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 711 )
س: إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم إثر ذهابها إلى بيت أبيها دون إذنه، فلعنها ولعن والدها فقال له بعض الحاضرين: تعوذ من الشيطان، فقال: (هي حرام علي) ، ثم إنه كتب لوالدها خطابًا يقول له فيه: أفيدكم أني قد طلقت الحرمة يكون لديكم معلومًا. ويسأل: هل له حق الرجوع عليها وماذا يترتب عليها وماذا يترتب عليه لقاء ما صدر منه؟
ج: إذا كان الأمر كما جاء في السؤال، فإن مسألة لعنه لزوجته ووالدها يعتبر معصية يجب عليه التوبة فيها والاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك، وإما بالنسبة لقوله: (قد طلقت الحرمة) فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على
عوض، فإنه يعتبر طلاقًا رجعيًّا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعتها أو كان طلاقه إياها على عوض، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها، فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، وأما إن كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فلا يجوز له أن يمسها حتى يكفّر عن قوله: (هي علي حرام) كفارة ظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وذلك لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم إثر ذهابها إلى بيت أبيها دون إذنه، فلعنها ولعن والدها فقال له بعض الحاضرين: تعوذ من الشيطان، فقال: (هي حرام علي) ، ثم إنه كتب لوالدها خطابًا يقول له فيه: أفيدكم أني قد طلقت الحرمة يكون لديكم معلومًا. ويسأل: هل له حق الرجوع عليها وماذا يترتب عليها وماذا يترتب عليه لقاء ما صدر منه؟
ج: إذا كان الأمر كما جاء في السؤال، فإن مسألة لعنه لزوجته ووالدها يعتبر معصية يجب عليه التوبة فيها والاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك، وإما بالنسبة لقوله: (قد طلقت الحرمة) فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على
عوض، فإنه يعتبر طلاقًا رجعيًّا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعتها أو كان طلاقه إياها على عوض، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها، فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، وأما إن كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فلا يجوز له أن يمسها حتى يكفّر عن قوله: (هي علي حرام) كفارة ظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وذلك لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان حكم لعن المؤمن - ابن عثيمين
- حكم لعن الرجل لزوجته - ابن باز
- ما حكم لعن الدنيا ولعن الشيطان؟ - ابن باز
- تتمة شرح قول المصنف : " وأنه قال: ( لعن الله... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : وعن علي بن أبي طالب - رضي ا... - ابن عثيمين
- من يلعن زوجته - اللجنة الدائمة
- باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين:... - ابن عثيمين
- حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقًا؟ - ابن باز
- قلتم أنه لا يجوز لعن المعين فكيف الجواب عن ق... - ابن عثيمين
- لعن الوالدين - اللجنة الدائمة
- قال أفيدكم بأني طلقت الحرمة وقال هي علي... - اللجنة الدائمة