تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال لزوجته إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  789  )  س:  قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)  وذكر أنه لم يعلم أنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه، وأنه في يوم الجمعة قالت له زوجته: سب...
العالم
طريقة البحث
قال لزوجته إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 789 )
س: قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك) وذكر أنه لم يعلم أنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه، وأنه في يوم الجمعة قالت له زوجته: سبق وأن قلتَ إذا خرجتُ بدون إذنك معاد أنا بذمتك، فقال لها: تبين طلاقك؟ قالت: نعم، فقال: تراك مطلقة. ويسأل: هل له رجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه لم يعلم أنها خرجت بعد قوله لها: إذا خرجت بدون إذني فهو طلاقك، وأنها لم تخبره بأنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه، فلا يعتبر حانثا في يمينه، حيث إنه قال لها: حينما طلبت منه طلاقها تراك مطلقة، فإذا لم يكن طلاقه هذا على عوض، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات - فيعتبر طلاقًا رجعيًّا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، أما إن كان على عوض، أو كان طلاقًا رجعيًّا، إلا أن مطلقته خرجت من العدة قبل مراجعته، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين، برضاها مع استكمال أركان النكاح وشروطه، أما إن كان طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات حيث سبقه طلقتان- فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste