الطلاق بدون سبب
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18416 )
س4: أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي: أنا عندي والديّ، وقاما بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء والديّ، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في، وأنا ناوٍ بطلاقها من يوم تزوجتها حتى الآن، ولكن إذا رضي عني والديّ فهل أطلق أم لا؟ ولكن إني خائف من قول الله تعالى: لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
ج 4: ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها. ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام
الشمل، والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق، فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت أن المصلحة الشرعية فيه، ومن ذلك كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها، وخشية عدم القيام بما أوجبه الله تعالى لها، فلا حرج في تطليقها، بل يشرع إذا خشي عدم القيام بما أوجبه الله تعالى نحو الزوجة إلا إذا رضيت بإسقاط حقها، لكن إن صبرت على زوجتك مع القيام بما أوجبه الله عليك إرضاء لوالديك وحفظا للأسرة من التفكك فهو خير، ولك به أجر إن شاء الله، وإن أبيت إلا الطلاق لكراهيتك لها فلا حرج عليك، والله يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي: أنا عندي والديّ، وقاما بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء والديّ، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في، وأنا ناوٍ بطلاقها من يوم تزوجتها حتى الآن، ولكن إذا رضي عني والديّ فهل أطلق أم لا؟ ولكن إني خائف من قول الله تعالى: لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
ج 4: ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها. ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام
الشمل، والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق، فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت أن المصلحة الشرعية فيه، ومن ذلك كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها، وخشية عدم القيام بما أوجبه الله تعالى لها، فلا حرج في تطليقها، بل يشرع إذا خشي عدم القيام بما أوجبه الله تعالى نحو الزوجة إلا إذا رضيت بإسقاط حقها، لكن إن صبرت على زوجتك مع القيام بما أوجبه الله عليك إرضاء لوالديك وحفظا للأسرة من التفكك فهو خير، ولك به أجر إن شاء الله، وإن أبيت إلا الطلاق لكراهيتك لها فلا حرج عليك، والله يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ماهي الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق.؟ وهل يطيع... - الالباني
- حرمة طلب المرأة الطلاق دون سبب شرعي - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حكم طلب المرأة الطلاق بغير سبب شرعي - ابن عثيمين
- حكم طلب الطلاق بسبب انها جاءت على زوجة س... - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- قال لزوجته إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك - اللجنة الدائمة
- السؤال الذي ذكرنا يقول ما حكم الطلاق بدون سبب ؟ - ابن عثيمين
- حكم طلب المرأة الطلاق بدون سبب - ابن باز
- الطلاق بدون سبب - اللجنة الدائمة