إذا طلق الوكيل غير طلاق السنة لا ينفذ طلاقه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6247 )
س: حيث إني قد وكلت شخصا ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة من مدة اثني عشر عاما، وهي الآن لم تتزوج، فهل هذا جائز؟ وحيث إني أرغب مراجعتها إذا رغبت.
ج: إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة، وخرجت من العدة، ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات- فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع، لأنك لم توكله فيه، وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك، فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حيث إني قد وكلت شخصا ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة من مدة اثني عشر عاما، وهي الآن لم تتزوج، فهل هذا جائز؟ وحيث إني أرغب مراجعتها إذا رغبت.
ج: إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة، وخرجت من العدة، ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات- فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع، لأنك لم توكله فيه، وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك، فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني - ابن عثيمين
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- طلاق السنة - اللجنة الدائمة
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الوكيل غير طلاق السنة لا ينفذ طلاقه - اللجنة الدائمة