تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل الرجعة مجبرة للمرأة أم يلزم رضاها - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1685  )   س2: كتب (ع.ب) ورقة إلى زوجته بما يلي: نعم  أنا (ع.ف.ب) قد طلقت زوجتي (ع.م.ب) طلاق السنة،  ثم سلم الورقة للزوجة...
العالم
طريقة البحث
هل الرجعة مجبرة للمرأة أم يلزم رضاها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1685 )
س2: كتب (ع.ب) ورقة إلى زوجته بما يلي: نعم أنا (ع.ف.ب) قد طلقت زوجتي (ع.م.ب) طلاق السنة، ثم سلم الورقة للزوجة، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة؟ أفتونا.
ج2: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة، فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، سواء رضيت أم لم ترض، إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، أو على عوض، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على عوض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات- فله الرجوع إليها بعقد ومهر
جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوجًا آخر، زواجًا شرعيًّا ويطأها، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها، وعدة الحامل وضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste