هل الرجعة مجبرة للمرأة أم يلزم رضاها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1685 )
س2: كتب (ع.ب) ورقة إلى زوجته بما يلي: نعم أنا (ع.ف.ب) قد طلقت زوجتي (ع.م.ب) طلاق السنة، ثم سلم الورقة للزوجة، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة؟ أفتونا.
ج2: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة، فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، سواء رضيت أم لم ترض، إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، أو على عوض، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على عوض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات- فله الرجوع إليها بعقد ومهر
جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوجًا آخر، زواجًا شرعيًّا ويطأها، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها، وعدة الحامل وضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: كتب (ع.ب) ورقة إلى زوجته بما يلي: نعم أنا (ع.ف.ب) قد طلقت زوجتي (ع.م.ب) طلاق السنة، ثم سلم الورقة للزوجة، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة؟ أفتونا.
ج2: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة، فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، سواء رضيت أم لم ترض، إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، أو على عوض، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على عوض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات- فله الرجوع إليها بعقد ومهر
جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوجًا آخر، زواجًا شرعيًّا ويطأها، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها، وعدة الحامل وضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة، فلا تحل لزوج... - ابن باز
- هل يجوز لك تطليق زوجتك لقول أمك ذلك - اللجنة الدائمة
- كيفية مراجعة المطلقة - ابن باز
- طلق زوجته طلاق السنة العام الماضي ويرغب... - اللجنة الدائمة
- طلقها وأرجعها ولكنه بعد مدة شك هل الرجعة... - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا... - ابن باز
- يقول أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاق... - ابن عثيمين
- الحالة الثانية : إن كان الطلاق آخر تطليقات ث... - ابن عثيمين
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- ما حكم طلاق الحامل و إذا طلق الرجل زوجته طلا... - ابن عثيمين
- هل الرجعة مجبرة للمرأة أم يلزم رضاها - اللجنة الدائمة