علق الطلاق على حكايتها أشياء مما يخص المنزل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12820 )
س: قلت لزوجتي: إذا حكيت أي شيء عن مشاكلنا أو أي شيء يحدث في بيتنا لوالدتك فأنت طالق، وجماعي بك زنا، إلا الذي أقوله لك تقولين . وكان هذا الكلام أثناء غضبي حتى إنني
من غضبي لم أتمالك نفسي، وقلت هذا الكلام بدون وعي ولا حتى تفكير فيه. والسؤال هو: لو أنها قالت لأمها أي شيء حدث في بيتنا، فهل تصبح طالقا؟ وهل إذا قالت كلاما آخر مرة ثانية تصبح طالقا مرة ثانية، وإذا قالت مرة ثالثة تصبح طالقا مرة ثالثة دون رجوع؟ وهل إذا أردت الرجوع في هذا الكلام (اليمين) أي: إنني أقول لها: قولي لأمك أي شيء. إذا أردت ولست طالقا، هل هذا يجوز أم لا؟
ج: إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق، ثم حكت شيئا من المشاكل- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله. وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل، ولم تقصد الطلاق، ثم حكت ذلك - لم يقع طلاق بالحكاية، وإنما حكم ذلك حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين: بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قلت لزوجتي: إذا حكيت أي شيء عن مشاكلنا أو أي شيء يحدث في بيتنا لوالدتك فأنت طالق، وجماعي بك زنا، إلا الذي أقوله لك تقولين . وكان هذا الكلام أثناء غضبي حتى إنني
من غضبي لم أتمالك نفسي، وقلت هذا الكلام بدون وعي ولا حتى تفكير فيه. والسؤال هو: لو أنها قالت لأمها أي شيء حدث في بيتنا، فهل تصبح طالقا؟ وهل إذا قالت كلاما آخر مرة ثانية تصبح طالقا مرة ثانية، وإذا قالت مرة ثالثة تصبح طالقا مرة ثالثة دون رجوع؟ وهل إذا أردت الرجوع في هذا الكلام (اليمين) أي: إنني أقول لها: قولي لأمك أي شيء. إذا أردت ولست طالقا، هل هذا يجوز أم لا؟
ج: إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق، ثم حكت شيئا من المشاكل- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله. وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل، ولم تقصد الطلاق، ثم حكت ذلك - لم يقع طلاق بالحكاية، وإنما حكم ذلك حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين: بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يقع طلاق الغضبان ؟ والكلام على حكم قول علي... - الالباني
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته إذا تكلمت م... - الالباني
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- ما حكم من وقع بينه وبين زوجته مشاكل فسجل شري... - ابن عثيمين
- من أقسم أن زوجته طالق فهل هذا يعد طلاقا.؟ - ابن عثيمين
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- علق طلاق زوجته بطلاق أخيها لأخته - اللجنة الدائمة
- علق الطلاق على حكايتها أشياء مما يخص المنزل - اللجنة الدائمة