تم نسخ النصتم نسخ العنوان
علق طلاق زوجته بطلاق أخيها لأخته - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  684  )   س: تزوجت بابنة عمي منذ سبع سنوات، وكانت أختي عند ولد عمي، حصل بيننا تنازع، ثم  قلت: إن طلق فلان أختي فلانة ورضي بجلوس بناتها عند...
العالم
طريقة البحث
علق طلاق زوجته بطلاق أخيها لأخته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 684 )
س: تزوجت بابنة عمي منذ سبع سنوات، وكانت أختي عند ولد عمي، حصل بيننا تنازع، ثم قلت: إن طلق فلان أختي فلانة ورضي بجلوس بناتها عندها فبعدما تخرج من العدة فأنت طالق ثلاثا -أقصد: زوجتي- فأبى ابن عمي أن يطلق، واعتبرت أن الشروط التي أنا اشترطتها لم تتحقق، وبقيت مع زوجتي، ولكن بعض الإخوان قال لي: إنك آثم وإن زوجتك طالق من الوقت السابق. فأرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك علقت طلاق زوجتك على طلاق ابن عمك لأختك، ورضاه بجلوس بناتها عندها وانقضاء عدتها وأن هذه الأمور لم تتحقق - فأنت لم تحنث في طلاقك، وزوجتك لا تزال في عصمتك، حلال لك أن تعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت الأمور التي علقت عليها الطلاق لم تتحقق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste