حلف بالحرام ما يأخذ بنت عمه ثم أخذها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 941 )
س: والدته طلبت منه الزواج ببنت عمه، ولأسباب ذكرها في معروضه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها بعد ذلك، ويسأل
عما يترتب عليه لقاء ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: والدته طلبت منه الزواج ببنت عمه، ولأسباب ذكرها في معروضه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها بعد ذلك، ويسأل
عما يترتب عليه لقاء ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحلف بالحرام على الزوجة - ابن باز
- حكم الحنث في الحلف بالحرام - ابن باز
- الحلف بالحرام - اللجنة الدائمة
- حرمة الحلف بالحرام - ابن باز
- زواج البنت بابن عم أبيها - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- حكم من حلف بقوله: (حرام بالله) - ابن باز
- زواج بنت ابن العم - اللجنة الدائمة
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- حلفت بالحرام على ألا آخذ أرضا من والدي - اللجنة الدائمة
- حلف بالحرام ما يأخذ بنت عمه ثم أخذها - اللجنة الدائمة