تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

زواج بنت ابن العم

الفتوى رقم ( 611 )
س: لي بنت ولد عم كانت متزوجة خالي، وأنا متزوج بنته، وقد درج بينهما الشيطان فطلقها، وطلقت أنا أيضًا بنت خالي، وأريد أن أتزوج بنت ولد عمي، فهل تحل لي أو لا؟
ج: يجوز لك أن تتزوج ببنت ولد عمك، ولا يمنع من ذلك أنها سبق أن تزوجت خالك وأنك تزوجت بنت خالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة