طلقها ثلاثا ظنا منه بأنها أخته من الرضاعة وتبين عدم صحة ذلك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 146 )
س: تزوجت بنت عمي، وبعدما تزوجتها سمعت أمها تقول: إنها أرضعتني أنا وزوجتي وحنا صغار، وبحثت عن الرضاع هل تحلل أو تحرم؟ فقيل لي: إنها تحرم. فطلقتها ثلاث طلقات بعدما بحثت، ولو أنه قيل لي تحلل لما طلقتها، علما أني لا أريد طلاقها أبدا، وقولي لها في الطلاق مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وذلك الطلاق بدا من حسب كلام أمها، وبعدما تأكدت من
أمها؛ لأنها تقول لم ترضعني، تقول: إنما هي أخذتني على ذراعيها وأخذت ثديها وحطته في فمي، وتقول لم أمتص شيئا من الحليب، وأخذته جدته أم أبيه قوة قبل ما يمص، فلما سمع الأولاد بهذا الكلام قام زوج ابنتي فطلقها على عجل قبل التفاهم مني، فهل تحل لي؟
وبعد قراءة اللجنة للسؤال طلبت من السائل إحضار والدة زوجته للتأكد من صحة ما نسبه إليها، فأحضرها فسئلت عن ذلك، فأجابت بهذا الجواب: أنا (م. س. ق. س) تزوجتُ (أ. س. ع) وأنا بكر، ولـ (ع. س) ابن اسمه (س. ع. س)، وهذا الولد حينما تزوجت عمه وهو يبلغ سنتين، فأخذته وبعدما وضعت الثدي في فمه أخذته مني جدته بقوة قبل أن يمتص اللبن، وقالت: لا ترضعيه. ولم يرضع مني لا قبل هذا ولا بعده، ثم إن (س. ع. س.) تزوج على ابنتي (س. أ. س. ع)، وسمع أنني أرضعته فتعجل وطلق ابنتي المذكورة بناء على ذلك. انتهى. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وجواب المرأة كتبت الجواب التالي : حيث طلق (س. ع) زوجته (س. أ. س. ع) بقوله: مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وأنه صدر منه هذا الطلاق حينما سمع من أمها أنها تقول: إنها أرضعته هو وابنتها (س) وأنه سأل وقيل له: هذا
الرضاع يحرم، وأنه لو لم يحصل هذا الرضاع فإنه لن يطلقها، وأن أمها حضرت لدى اللجنة فقررت أنها لم ترضعه، بل أخذته لترضعه فجذبته جدته بقوة بعدما وضع الثدي في فمه، وقبل أن يرضع، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع هذا الطلاق، بل لا تزال هذه الزوجة في عصمة زوجها؛ لأنه طلق على أمر يظن حصوله، فتبين أنه لم يحصل . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تزوجت بنت عمي، وبعدما تزوجتها سمعت أمها تقول: إنها أرضعتني أنا وزوجتي وحنا صغار، وبحثت عن الرضاع هل تحلل أو تحرم؟ فقيل لي: إنها تحرم. فطلقتها ثلاث طلقات بعدما بحثت، ولو أنه قيل لي تحلل لما طلقتها، علما أني لا أريد طلاقها أبدا، وقولي لها في الطلاق مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وذلك الطلاق بدا من حسب كلام أمها، وبعدما تأكدت من
أمها؛ لأنها تقول لم ترضعني، تقول: إنما هي أخذتني على ذراعيها وأخذت ثديها وحطته في فمي، وتقول لم أمتص شيئا من الحليب، وأخذته جدته أم أبيه قوة قبل ما يمص، فلما سمع الأولاد بهذا الكلام قام زوج ابنتي فطلقها على عجل قبل التفاهم مني، فهل تحل لي؟
وبعد قراءة اللجنة للسؤال طلبت من السائل إحضار والدة زوجته للتأكد من صحة ما نسبه إليها، فأحضرها فسئلت عن ذلك، فأجابت بهذا الجواب: أنا (م. س. ق. س) تزوجتُ (أ. س. ع) وأنا بكر، ولـ (ع. س) ابن اسمه (س. ع. س)، وهذا الولد حينما تزوجت عمه وهو يبلغ سنتين، فأخذته وبعدما وضعت الثدي في فمه أخذته مني جدته بقوة قبل أن يمتص اللبن، وقالت: لا ترضعيه. ولم يرضع مني لا قبل هذا ولا بعده، ثم إن (س. ع. س.) تزوج على ابنتي (س. أ. س. ع)، وسمع أنني أرضعته فتعجل وطلق ابنتي المذكورة بناء على ذلك. انتهى. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وجواب المرأة كتبت الجواب التالي : حيث طلق (س. ع) زوجته (س. أ. س. ع) بقوله: مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وأنه صدر منه هذا الطلاق حينما سمع من أمها أنها تقول: إنها أرضعته هو وابنتها (س) وأنه سأل وقيل له: هذا
الرضاع يحرم، وأنه لو لم يحصل هذا الرضاع فإنه لن يطلقها، وأن أمها حضرت لدى اللجنة فقررت أنها لم ترضعه، بل أخذته لترضعه فجذبته جدته بقوة بعدما وضع الثدي في فمه، وقبل أن يرضع، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع هذا الطلاق، بل لا تزال هذه الزوجة في عصمة زوجها؛ لأنه طلق على أمر يظن حصوله، فتبين أنه لم يحصل . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- الزواج من أخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- رجل متزوج من امرأة مدة طويلة وله معها بنين و... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع - ابن باز
- شك في أن أخته من الرضاع أرضعت طفلا هل يأ... - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الأخ من أخت أخيه من الرضاع - ابن باز
- رجل طلق امرأة فتزوجها والده من الرضاع - اللجنة الدائمة
- حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع - ابن باز
- طلقها ثلاثا ظنا منه بأنها أخته من الرضاع... - اللجنة الدائمة