حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سمعت أيضاً قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة، ما عدا المرتضعة معه فقط؟
الجواب: هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنساناً مع بنت لها فإنه يكون أخاً للرضيعة فقط التي ارتضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط، بل الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك، فإذا أرضعت زينب صالحاً أو محمداً خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فهي أمه وهم أخواته، وقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أما إن أراد القائل هذا أنه لا يحرم عليه إلا أخته التي رضعت معه في مسألة أخرى كأن يقال: إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها هذا صحيح، مثلاً: عبد الله عنده خمس بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد فإن بقية أخواتها لا يكونوا إخوة لمحمد؛ لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أختاً لمحمد وأما أخواتها فلا؛ لأنهن لم يرضعن من أم محمد، أما هو لو رضع من أمهن صار أخ لهن جميعاً لا أخ للتي رضعت معه، لا. بل يكون أخاً لهن جميعاً؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعاً صاروا إخوة له، فيجب الفرق بين هذا وهذا. نعم.
الجواب: هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنساناً مع بنت لها فإنه يكون أخاً للرضيعة فقط التي ارتضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط، بل الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك، فإذا أرضعت زينب صالحاً أو محمداً خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فهي أمه وهم أخواته، وقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أما إن أراد القائل هذا أنه لا يحرم عليه إلا أخته التي رضعت معه في مسألة أخرى كأن يقال: إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها هذا صحيح، مثلاً: عبد الله عنده خمس بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد فإن بقية أخواتها لا يكونوا إخوة لمحمد؛ لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أختاً لمحمد وأما أخواتها فلا؛ لأنهن لم يرضعن من أم محمد، أما هو لو رضع من أمهن صار أخ لهن جميعاً لا أخ للتي رضعت معه، لا. بل يكون أخاً لهن جميعاً؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعاً صاروا إخوة له، فيجب الفرق بين هذا وهذا. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل بامرأة رضعت أختها من أمه - ابن باز
- هل يجوز الزواج بفتاة رضعت أختها من أم الزوج؟ - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع - ابن باز
- حكم زواج الأخ من أخت أخيه من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة - ابن باز
- حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- الزواج من أخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج بأخت من أرضعتها الأم - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز