تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل طلق امرأة فتزوجها والده من الرضاع - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  15889  )  س2:  رجل تزوج من امرأة وهي طليقـة رجـل آخر، والرجل الذي طلقها سبق أن رضع من زوجة الرجل الذي تزوج منها الآن  فم...
العالم
طريقة البحث
رجل طلق امرأة فتزوجها والده من الرضاع
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15889 )
س2: رجل تزوج من امرأة وهي طليقـة رجـل آخر، والرجل الذي طلقها سبق أن رضع من زوجة الرجل الذي تزوج منها الآن فما الحكم، وهل هناك اختلاف فيما لو كان الذي طلقها ابنه؟ أفيدونا بكل وضوح جزاكم الله عنا خيرًا.
ج2: من رضع مـن زوجـة رجل خمس رضعـات فـأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع؛ لأنهـا زوجة ابنه من الرضاع، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسـب؛ لقولـه تعالى لمـا ذكـر المحرمـات: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} ، كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنـه من الرضـاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ، أمـا إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحـرم عليه؛ لعـدم وجود المانع المتيقن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste