حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من المستفتي على يقول مفرح سعيد القحطاني من الرياض: أنا شاب يوجد لدي مشكلة وهي أن أخي الكبير رضع من ثدي عمتي أخت أبي، وابنها رضع مع أخي الذي أكبر مني سناً، ثم جاء بنت على عمتي، ورغبت الزواج منها إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع، وأنني أرجو إفادتي هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة أم لا؟
الشيخ: أعد السؤال.
المقدم: يقول: إن أخي الكبير رضع من ثدي عمتي أخت أبي، وابنها رضع مع أخي الذي أكبر مني سناً، ثم جاء بنت على عمتي -يعني من عمتي- ورغبت الزواج منها إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع، وأنني أرجو إفادتي هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة أم لا، مع العلم بأنني لم أرضع أنا وإنما هو أخي الكبير وأخوها الكبير منها، والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه، وكون أخاه رضع من أمها لا يمنعه من تزوجها، مادام هو.. مادام السائل لم يرضع من أمها وهي لم ترضع من أمه ولا من أخواته، ولا من زوجة أبيه، فليس بينهما رضاع يمنعها، الحاصل أنه لا بأس من تزوجه إياها؛ لأن رضاع أخيه من أمها لا يحرمها عليه، وهكذا رضاع أخيها من أمه لا يحرمها عليه؛ لأنها هي لم ترضع من أم الخاطب وهو لم يرضع من أمها، فلا حرج في ذلك. نعم.
الشيخ: أعد السؤال.
المقدم: يقول: إن أخي الكبير رضع من ثدي عمتي أخت أبي، وابنها رضع مع أخي الذي أكبر مني سناً، ثم جاء بنت على عمتي -يعني من عمتي- ورغبت الزواج منها إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع، وأنني أرجو إفادتي هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة أم لا، مع العلم بأنني لم أرضع أنا وإنما هو أخي الكبير وأخوها الكبير منها، والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من تزوج ابنة عمته، كون أخيها رضع من أمه، وكون أخاه رضع من أمها لا يمنعه من تزوجها، مادام هو.. مادام السائل لم يرضع من أمها وهي لم ترضع من أمه ولا من أخواته، ولا من زوجة أبيه، فليس بينهما رضاع يمنعها، الحاصل أنه لا بأس من تزوجه إياها؛ لأن رضاع أخيه من أمها لا يحرمها عليه، وهكذا رضاع أخيها من أمه لا يحرمها عليه؛ لأنها هي لم ترضع من أم الخاطب وهو لم يرضع من أمها، فلا حرج في ذلك. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج رجل من امرأة رضعت أخته من أمها - ابن باز
- حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة - ابن باز
- الزواج من أخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة - ابن باز
- حكم زواج الأخ من أخت أخيه من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع - ابن باز