تم نسخ النصتم نسخ العنوان
طلقها اثنتين وادعى والدها أنها ثلاث فزعل... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  150  )   س:  طلق زوجته طلقتين، فادعى عليه وليها عند القاضي أنه طلق ثلاث طلقات، فأنكر أنه طلق ثلاثا، وإنما طلق طلقتين، ثم غضب وطلق الطلقة ...
العالم
طريقة البحث
طلقها اثنتين وادعى والدها أنها ثلاث فزعل وطلق الثالثة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 150 )
س: طلق زوجته طلقتين، فادعى عليه وليها عند القاضي أنه طلق ثلاث طلقات، فأنكر أنه طلق ثلاثا، وإنما طلق طلقتين، ثم غضب وطلق الطلقة الثالثة، ويسأل هل له رجوع عليها؟

ج: حيث ذكر أنه طلق زوجته طلقتين ثم طلقها الطلقة الثالثة- فقد بانت منه امرأته البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste