فارق امرأته ثلاثا فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3116 )
س1: فارق رجل امرأته ثلاثا، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة؟
ج1: تعتد زوجته بثلاثة قروء، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة؛ لعموم قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: فارق رجل امرأته ثلاثا، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة؟
ج1: تعتد زوجته بثلاثة قروء، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة؛ لعموم قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
