تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

فارق امرأته ثلاثا فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3116 )
س1: فارق رجل امرأته ثلاثا، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة؟
ج1: تعتد زوجته بثلاثة قروء، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة؛ لعموم قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.