متى تحد المرأة على زوجها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16488 )
س2: متى تحد المرأة على زوجها، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج2: عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: متى تحد المرأة على زوجها، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج2: عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بعدم الإحدا... - اللجنة الدائمة
- زوج المرأة محرما لجدة زوجته - اللجنة الدائمة
- إذا كانت زوجة المتوفى كبيرة وفاقدة لشعور... - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة عند وفاة زوجها - الفوزان
- قال المصنف :" وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها... - ابن عثيمين
- الإحداد على غير الزوج - اللجنة الدائمة
- من العادات إذا كان الزوج قريبا تحد عليه سنة - اللجنة الدائمة
- ليست هناك كفارة على من لم تحد على زوجها - اللجنة الدائمة
- إذا أحدت المرأة على زوجها هل تحد بنتها معها - اللجنة الدائمة
- متى تحد المرأة على زوجها - اللجنة الدائمة