قال المصنف :" وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن حملت امرأة " هذا مبتدأ درس اليوم، إن حملت امرأة، امرأة نكرة في سياق الشرط فتعم، امرأة سواء كانت حرة أم أمة، كذا؟ صغيرة أو كبيرة ..
" لا زوج لها ولا سيد " والتي ليس لها زوج ولا سيد لا تحمل إلا من وطء محرم، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، أزواجهم ذات الزوج، أو ما ملكت أيمانهم ذات السيد، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإننا لا نتعرض لها ولا نقول من أين جاءك الحمل ولا نسألها، لماذا؟ لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة، وقد قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فإذا كان هذا الوعيد فيمن يحب أن تشيع الفاحشة فكيف بمن تسبب لشيوع الفاحشة فعلى هذا فلا تسأل ولا تحد، حتى لو كانت تحمل كل سنة تأتي بولد وصار لها عشرة أولاد بدون زوج أو سيد فإننا لا نتعرض لها، العلة؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرؤوا الحدود بالشبهات ، وهذا الحديث كما سبق حديث ضعيف، لكن يقولون الأصل البراءة والسلامة، ولا تسأل لأن سؤالها سبب لماذا؟ لشيوع الفاحشة، وقد توعد الله من يحبون أن تشيع الفاحشة، وعلى هذا فتترك، عرفتم.
هذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب، وهو أحد أقوال ثلاثة، سبحان الله العظيم، ما تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف.
القول الثاني أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهة.
والقول الثالث يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة.
انتبه، القول الأول الذي يقول لا يجب عليها الحد ولا تسأل عرفتم دليله.
القول الثاني الذي يقول إنها تحد إلا إذا ادعت شبهة، الشبهة مثل أن تدعي أنها اغتصبت، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تعذر فيها، أو تدعي أنها وجدت شيئا فأدخلته في فرجها فكان مني رجل فحملت به، أو ما أشبه ذلك، المهم أنها إذا ادعت شبهة ممكنة أنها ما تحد.
حجة هذا القول يقولون لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما قال " إن الرجم حق ثابت على من زنى إذا احصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اعتراف " كم ذكر لثبوته؟ ثلاثة، إما أن تقوم البينة أربعة رجال بالشروط المعروفة، أو يكون الحبل، أو الاعتراف، وهذا قاله أمير المؤمنين عمر، قاله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله بمحضر من الصحابة ولم يذكر أن أحدا نازعه في ذلك أو خالفه، ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة، إن لم يدع فيها الإجماع فهو كالإجماع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق بلا ريب، من أين يخلق الولد في الأصل؟ من الجماع، هذا هو الأصل، كون المرأة ربما وجدت قطنة فيها ماء رجل فأدخلتها في فرجها، نعم، ثم دبت هذه النطفة إلى رحمها وحملت، هذا شيء بعيد، ولو أننا قلنا بعدم الحد لانتشر الشر والفساد، لكان كل امرأة بغي تلد كل سنة، ويقال لا تسألوها ودعوها حتى تأتي هي وتقر بالزنا وحينئذ أقيم عليها الحد، فالصواب المقطوع به بلا شك وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي دليله من أقوى الأدلة وهو خطبة أمير المؤمنين عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد.
ففيه إذن دليل وفيه تعليل.
وأما قول الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب الشبهات والحدود تدرأ بالشبهات، فنقول أولا بمنع المقدمة الأولى وهي أنها من الشبهات، أين الشبهة في امرأة حملت؟ الأصل أنها ما حملت إلا من جماع، والجماع إن لم تكن ذات زوح ولا سيد فليس عندنا إلا المحرم إلا إذا ادعت الشبهة.
وثانيا الحديث ضعيف، الذي استدلوا به، ولو أننا أخذنا بكل شبهة ولو كانت شبهة ضيئلة كالشرارة في وسط الرماد لقلنا وافقنا قول من يقول إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليه، في قول للعلماء يقول استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه، غريب، ليش؟ قال لأن الاستئجار شبهة لإباحة جماعها في مقابل الأجرة، والله ما إنسان يريد الزنا إلا توصل إلى الزنا بمثل هذه الطريقة بكل سهولة، أو لا؟ شيء عجيب.
القصد أن مجرد الشبهة ولو كشرارة في وسط الرماد ما هو صحيح هذا، ولا يمكن أن ... به الأحكام وإلا فسدت أحوال الناس.
وأما القول الثالث الذي يقول إنها تحد ولو ادعت الشبهة، فيقولون إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث عمر رضي الله عنه، والأصل عدم الإكراه فلتأت ببينة على ما ادعته من الشبه وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال.
وهذا تعليله أقوى من تعليل القول الأول الذي يقول لا تحد، ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن نتلف به الأنفس لأنها إذا كانت ثيبا وجب أن ترجم بمجرد ذلك.
بقي أن يقال إن تعليل الفقهاء قولهم إن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، ماذا نجيب عنه؟ نقول إننا لن نسألها، بل سنقيم عليها الحد بدون سؤال حتى تتدعي ما يرتفع به الحد.
فكانت طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: الشهادة، والإقرار، وحمل من لا زوج لها ولا سيد، وفي اللعان إذا تم لعان الزوج ولم تدافعه.
" لا زوج لها ولا سيد " والتي ليس لها زوج ولا سيد لا تحمل إلا من وطء محرم، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، أزواجهم ذات الزوج، أو ما ملكت أيمانهم ذات السيد، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإننا لا نتعرض لها ولا نقول من أين جاءك الحمل ولا نسألها، لماذا؟ لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة، وقد قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فإذا كان هذا الوعيد فيمن يحب أن تشيع الفاحشة فكيف بمن تسبب لشيوع الفاحشة فعلى هذا فلا تسأل ولا تحد، حتى لو كانت تحمل كل سنة تأتي بولد وصار لها عشرة أولاد بدون زوج أو سيد فإننا لا نتعرض لها، العلة؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرؤوا الحدود بالشبهات ، وهذا الحديث كما سبق حديث ضعيف، لكن يقولون الأصل البراءة والسلامة، ولا تسأل لأن سؤالها سبب لماذا؟ لشيوع الفاحشة، وقد توعد الله من يحبون أن تشيع الفاحشة، وعلى هذا فتترك، عرفتم.
هذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب، وهو أحد أقوال ثلاثة، سبحان الله العظيم، ما تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف.
القول الثاني أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهة.
والقول الثالث يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة.
انتبه، القول الأول الذي يقول لا يجب عليها الحد ولا تسأل عرفتم دليله.
القول الثاني الذي يقول إنها تحد إلا إذا ادعت شبهة، الشبهة مثل أن تدعي أنها اغتصبت، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تعذر فيها، أو تدعي أنها وجدت شيئا فأدخلته في فرجها فكان مني رجل فحملت به، أو ما أشبه ذلك، المهم أنها إذا ادعت شبهة ممكنة أنها ما تحد.
حجة هذا القول يقولون لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما قال " إن الرجم حق ثابت على من زنى إذا احصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اعتراف " كم ذكر لثبوته؟ ثلاثة، إما أن تقوم البينة أربعة رجال بالشروط المعروفة، أو يكون الحبل، أو الاعتراف، وهذا قاله أمير المؤمنين عمر، قاله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله بمحضر من الصحابة ولم يذكر أن أحدا نازعه في ذلك أو خالفه، ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة، إن لم يدع فيها الإجماع فهو كالإجماع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق بلا ريب، من أين يخلق الولد في الأصل؟ من الجماع، هذا هو الأصل، كون المرأة ربما وجدت قطنة فيها ماء رجل فأدخلتها في فرجها، نعم، ثم دبت هذه النطفة إلى رحمها وحملت، هذا شيء بعيد، ولو أننا قلنا بعدم الحد لانتشر الشر والفساد، لكان كل امرأة بغي تلد كل سنة، ويقال لا تسألوها ودعوها حتى تأتي هي وتقر بالزنا وحينئذ أقيم عليها الحد، فالصواب المقطوع به بلا شك وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي دليله من أقوى الأدلة وهو خطبة أمير المؤمنين عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد.
ففيه إذن دليل وفيه تعليل.
وأما قول الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب الشبهات والحدود تدرأ بالشبهات، فنقول أولا بمنع المقدمة الأولى وهي أنها من الشبهات، أين الشبهة في امرأة حملت؟ الأصل أنها ما حملت إلا من جماع، والجماع إن لم تكن ذات زوح ولا سيد فليس عندنا إلا المحرم إلا إذا ادعت الشبهة.
وثانيا الحديث ضعيف، الذي استدلوا به، ولو أننا أخذنا بكل شبهة ولو كانت شبهة ضيئلة كالشرارة في وسط الرماد لقلنا وافقنا قول من يقول إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليه، في قول للعلماء يقول استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه، غريب، ليش؟ قال لأن الاستئجار شبهة لإباحة جماعها في مقابل الأجرة، والله ما إنسان يريد الزنا إلا توصل إلى الزنا بمثل هذه الطريقة بكل سهولة، أو لا؟ شيء عجيب.
القصد أن مجرد الشبهة ولو كشرارة في وسط الرماد ما هو صحيح هذا، ولا يمكن أن ... به الأحكام وإلا فسدت أحوال الناس.
وأما القول الثالث الذي يقول إنها تحد ولو ادعت الشبهة، فيقولون إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث عمر رضي الله عنه، والأصل عدم الإكراه فلتأت ببينة على ما ادعته من الشبه وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال.
وهذا تعليله أقوى من تعليل القول الأول الذي يقول لا تحد، ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن نتلف به الأنفس لأنها إذا كانت ثيبا وجب أن ترجم بمجرد ذلك.
بقي أن يقال إن تعليل الفقهاء قولهم إن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، ماذا نجيب عنه؟ نقول إننا لن نسألها، بل سنقيم عليها الحد بدون سؤال حتى تتدعي ما يرتفع به الحد.
فكانت طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: الشهادة، والإقرار، وحمل من لا زوج لها ولا سيد، وفي اللعان إذا تم لعان الزوج ولم تدافعه.
الفتاوى المشابهة
- الإحداد على غير الزوج - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته " - ابن عثيمين
- ما حكم قول: سيدنا محمد ﷺ؟ - ابن باز
- ما قولكم لمن طلق زوجته لأنها حملت حملاً استم... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد... - ابن عثيمين
- متى تحد المرأة على زوجها - اللجنة الدائمة
- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيا... - ابن عثيمين
- من العادات إذا كان الزوج قريبا تحد عليه سنة - اللجنة الدائمة
- ليست هناك كفارة على من لم تحد على زوجها - اللجنة الدائمة
- إذا أحدت المرأة على زوجها هل تحد بنتها معها - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا... - ابن عثيمين