تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا كانت زوجة المتوفى كبيرة وفاقدة لشعور... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1128  )   س:  إذا توفي رجل عن امرأة كبيرة السن، يزيد عمرها عن سبعين سنة، وقليلة الرأي والفكر، وأيضا ليست بخدمته، فقط إنها بذمته، هل يلزمه...
العالم
طريقة البحث
إذا كانت زوجة المتوفى كبيرة وفاقدة لشعورها وليست بخدمته هل تعتد وتحد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1128 )
س: إذا توفي رجل عن امرأة كبيرة السن، يزيد عمرها عن سبعين سنة، وقليلة الرأي والفكر، وأيضا ليست بخدمته، فقط إنها بذمته، هل يلزمها الحداد كغيرها، وما هي الحكمة من مشروعية الحداد إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها، ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد التأكد من خلو المرأة من الحمل، ووجوده، فإن كبيرة السن قد توقفت عن ذلك .
ج: المرأة المذكورة في السؤال تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا، لدخولها عموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن، ومتوقفة عن الحمل: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وقضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من
التزين والتجميل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط؛ لعموم قوله تعالى: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ومن الحكم لتعلق انتهاء العدة بوضع الحمل: أن الحمل حق للزوج الأول، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة وغيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يجوز؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية عَلِم الحكمة أو لم يعلمها، مع الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في كل ما شرعه وقدره، لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على
نور، وخير إلى خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste