المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل وولدت فالحامل هي التي تنقضي عدتها بالولادة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13121 )
س1: إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد؟
ج1: عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وقال: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّوقد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد؟
ج1: عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وقال: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّوقد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- هل المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، عليها عدة؟ - ابن باز
- حكم المعتدة الحامل - اللجنة الدائمة
- عدة الحامل المطلقة وضع الحمل . - ابن عثيمين
- ما عدة الحامل التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها... - ابن عثيمين
- عدة الحامل عمومًا وضع الحمل - ابن باز
- ما هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً .؟ - ابن عثيمين
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل... - ابن عثيمين
- المتوفى إذا كان له زوجة حامل وولدت فهل ت... - اللجنة الدائمة
- المتوفى إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة