تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المتوفيالسؤال
العالم
طريقة البحث
المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل وولدت فالحامل هي التي تنقضي عدتها بالولادة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13121 )
س1: إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد؟
ج1: عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وقال: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّوقد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم