إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل الأربعة أشهر وعشرا كيف تعتد.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الآن عندك مسألة إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالوا إنها تعتد بأطول الأجلين معنى أطول الأجلين أنه إن بقي حملها فوق أربع أشهر وعشر فإنها تبقى في العدة وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا فإنها تبقى في العدة حتى تتم أربعة أشهر وعشرا وناهيك بهما مع أن الحديث في الصحيحين حديث سبيعة الأسلمية واضح أنها نفست بعد موت زوجها بليالٍ فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ليس بغريب أن العلماء يختلفون في أمر فيه نص واضح نعم شرافي.
الفتاوى المشابهة
- عن المكان الذي تعتد فيه المرأة المتوفى عنها زو... - الالباني
- إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد مرور... - ابن عثيمين
- ما هو الفرق بين عدَّة المطلَّقة وعدَّة المُتوف... - الالباني
- المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الذ... - اللجنة الدائمة
- زوجة المتوفى إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد... - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- امرأة وضعت مولودا وبعد ثلاثة أيام توفي زوجها... - ابن عثيمين
- عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها - ابن باز
- عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟ - ابن باز
- إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل الأربعة أشهر... - ابن عثيمين