مدة العدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14114 )
س: إذا توفي زوج الحرمة فما هي العدة المفروضة عليها للبقاء في المنزل الذي توفي به الزوج، فمثلا يوجد عندي والدتي توفي والدي رحمه الله تعالى وهي موجودة في المنطقة الشرقية، هي وزوجها وأبناؤها مساكين مع أخي الأكبر، وتوفي الوالد في المستشفى الموجود في المنطقة، فهل يجب عليها البقاء في منزل أخي، أي: ابنها؟ وكذا العدة المفروضة؟ هل يجوز لها زيارة ابنها الثاني؟ أو بالأصح هل يجوز لها أن تعيش مع ابنها الثاني؟ حيث إن ابنها الكبير لديه أطفال كثيرون، ويحدث شجار بين أطفال أخي وإخواني، وزوجة أخي هذا كثيرة الشجار مع إخواني، مما يسبب في مضايقة والدتي وهي لا ترغب البقاء في المنطقة هذه، وإذا بقيت العدة المفروضة مع هذه الزوجة يمكن يحدث لها مضاعفات، حيث إن حالتها الصحية ليست جيدة، وهل يحق لها الذهاب لزيارة والدها وإخوانها؟ وإذا أراد أحد أبنائها أن يأخذها إلى البر لكي ترتاح نفسيتها قليلا فهل يجوز ذلك مع المحافظة على الحجاب؟ حفظ الله سماحتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة
الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا توفي زوج الحرمة فما هي العدة المفروضة عليها للبقاء في المنزل الذي توفي به الزوج، فمثلا يوجد عندي والدتي توفي والدي رحمه الله تعالى وهي موجودة في المنطقة الشرقية، هي وزوجها وأبناؤها مساكين مع أخي الأكبر، وتوفي الوالد في المستشفى الموجود في المنطقة، فهل يجب عليها البقاء في منزل أخي، أي: ابنها؟ وكذا العدة المفروضة؟ هل يجوز لها زيارة ابنها الثاني؟ أو بالأصح هل يجوز لها أن تعيش مع ابنها الثاني؟ حيث إن ابنها الكبير لديه أطفال كثيرون، ويحدث شجار بين أطفال أخي وإخواني، وزوجة أخي هذا كثيرة الشجار مع إخواني، مما يسبب في مضايقة والدتي وهي لا ترغب البقاء في المنطقة هذه، وإذا بقيت العدة المفروضة مع هذه الزوجة يمكن يحدث لها مضاعفات، حيث إن حالتها الصحية ليست جيدة، وهل يحق لها الذهاب لزيارة والدها وإخوانها؟ وإذا أراد أحد أبنائها أن يأخذها إلى البر لكي ترتاح نفسيتها قليلا فهل يجوز ذلك مع المحافظة على الحجاب؟ حفظ الله سماحتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة
الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل ترون أن الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخو... - الالباني
- ما هي عدة المطلقة. - ابن عثيمين
- من أحكام العدة - ابن عثيمين
- الحكمة من مشروعية العدة - ابن باز
- كيف يكون الطلاق لعدة ولغير العدة. - ابن عثيمين
- العدة وبيان الحكمة منها - ابن باز
- إذا توفي الزوج وهو غائب مدة طويلة هل تلز... - اللجنة الدائمة
- الكلام عن عدة المطلقة . - ابن عثيمين
- ما حكم من مات عنها زوجها ولم تعتد وهي جاهلة... - ابن عثيمين
- إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة - اللجنة الدائمة
- مدة العدة - اللجنة الدائمة