الولد يتبع أباه في النسب
اللجنة الدائمة
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 2387 )
س 9: قيل: إن المولود يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق، ثم رأيت في كتاب (عدة الباحث في أحكام التوارث) تأليف الشيخ: عبد العزيز بن ناصر الرشيد، أنه يتبع خير والديه في الدين والولاء، ويدل ذلك على أن الولد إذا مات قبل سن الصلاة يتبع والده إن كان مسلما، فيصلى عليه ولو لم تكن أمه مسلمة، أو يتبع أمه إن كانت مسلمة فيصلى عليه ولو لم يكن أبوه مسلما كما فهمت أنا، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأدلة من الكتاب والسنة في هذه الأوجه الثلاثة؟
ج 9: ما ذكر من التبعية تظهر آثاره في الأحكام الدنيوية من إرث أو عدمه، ومن صلاة الجنازة على من مات من الأولاد قبل سن التكليف، وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين أو عدم ذلك، ولا تناقض في ذلك بين العبارة الأولى وعبارة فضيلة الشيخ عبد العزيز
بن ناصر الرشيد في كتابه (عدة الباحث) التي نصها: (والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه في الدين، وفي الولاء والنسب يتبع أباه). وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أبا أو أمًّا فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرا- فهم صحيح، كما لو كانا مسلمين تغليبا لجانب الإسلام؛ لأن الولد يولد على فطرة الإسلام؛ لقول الله سبحانه: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل مولود يولد على الفطرة . .. الحديث وأما تبعيته لأبيه في النسب ولأمه في الحرية والرق
فدليله الإجماع العملي جيلا بعد جيل، ولعموم قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 9: قيل: إن المولود يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق، ثم رأيت في كتاب (عدة الباحث في أحكام التوارث) تأليف الشيخ: عبد العزيز بن ناصر الرشيد، أنه يتبع خير والديه في الدين والولاء، ويدل ذلك على أن الولد إذا مات قبل سن الصلاة يتبع والده إن كان مسلما، فيصلى عليه ولو لم تكن أمه مسلمة، أو يتبع أمه إن كانت مسلمة فيصلى عليه ولو لم يكن أبوه مسلما كما فهمت أنا، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأدلة من الكتاب والسنة في هذه الأوجه الثلاثة؟
ج 9: ما ذكر من التبعية تظهر آثاره في الأحكام الدنيوية من إرث أو عدمه، ومن صلاة الجنازة على من مات من الأولاد قبل سن التكليف، وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين أو عدم ذلك، ولا تناقض في ذلك بين العبارة الأولى وعبارة فضيلة الشيخ عبد العزيز
بن ناصر الرشيد في كتابه (عدة الباحث) التي نصها: (والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه في الدين، وفي الولاء والنسب يتبع أباه). وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أبا أو أمًّا فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرا- فهم صحيح، كما لو كانا مسلمين تغليبا لجانب الإسلام؛ لأن الولد يولد على فطرة الإسلام؛ لقول الله سبحانه: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل مولود يولد على الفطرة . .. الحديث وأما تبعيته لأبيه في النسب ولأمه في الحرية والرق
فدليله الإجماع العملي جيلا بعد جيل، ولعموم قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفن ولد غير المسلمين - اللجنة الدائمة
- امرأة تخفى المكافاة التي تعطي لولدها عن زوجه... - ابن عثيمين
- الإنسان يولد على فطرة التوحيد - اللجنة الدائمة
- تفسير الآية : (( فإن حآجوك فقل أسلمت وجهي لل... - ابن عثيمين
- لمن تقال "السلام على من اتبع الهدى"؟ - ابن باز
- الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في الكت... - اللجنة الدائمة
- معنى قوله تعالى :" ذلك بأن الذين كفروا اتبعو... - ابن عثيمين
- حكم من أنكر نسبة ولده إليه - ابن عثيمين
- حكم الشك في نسبة الولد - ابن باز
- نسب الولد إلى أمه - اللجنة الدائمة
- الولد يتبع أباه في النسب - اللجنة الدائمة