تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يعاشر غير المسلمة على أنه سيتزوجها ثم تل... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6480  )   س: سؤال سمعته من أكثر من شخص، هو: أن  بعض المسلمين المهاجرين يتزوجون من نساء نصرانيات دون عقد، فيلتقي الواحد منهم بالمرأة ويتفق...
العالم
طريقة البحث
يعاشر غير المسلمة على أنه سيتزوجها ثم تلد منه ونسبة الأولاد لنفسه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6480 )
س: سؤال سمعته من أكثر من شخص، هو: أن بعض المسلمين المهاجرين يتزوجون من نساء نصرانيات دون عقد، فيلتقي الواحد منهم بالمرأة ويتفقان معا على أن يعيشا مع بعض ثم ينجبان الأولاد، ويسمي الرجل هؤلاء الأولاد أسماء إسلامية، ويسجلهم في السجل العائلي على اسمه، فبعضهم وقع في هذا ويقول: إن زوجته هذه التي تزوجها على هذا الشكل تريد أن تدخل في الإسلام، وهي جادة في ذلك وبرغبة منها، فما الحل إذا دخلت في الإسلام وفارقها ثم عقد عليها عقدا شرعيا وتزوجها وما مصير الأولاد الذين ولدوا لهم وهم غير شرعيين؟

ج: أولا: اتفاق المذكورين يعتبر اتفاقا على سفاح، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويجب على الرجل أن يتوب إلى الله منه، وأولادهما بهذا أولاد زنا، ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم بحال. ثانيا: إن أسلمت وتابا من هذا العمل جاز للمذكور أن يتزوجها الزواج الشرعي، وما جاء بعد هذا العقد من أولاد ينسب لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste