الشيخ : زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل والواجب أن يفرّق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال "لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرّمات فقال : { وأن تجمعوا بين الأختين } والسنّة بيّنت أيضاً أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرّم فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل فإن هؤلاء الأولاد يُلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.