حلف لزوجته بالحرام ألا تدخل بيت خالها وبمرور الزمن ذهبت برضاه
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5912 )
س5: حكم إنسان حلف لزوجته بالحرام أن لا تدخل بيت خالها، وبمرور الزمن ذهبت برضاه؟
ج5: إن كان قصدك من حلفك بالحرام منعها من دخول بيت خالها ثم دخلت فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وإن كان قصدك أنها تكون عليك حرامًا كأمك فعليك كفارة ظهار قبل أن تقربها، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: حكم إنسان حلف لزوجته بالحرام أن لا تدخل بيت خالها، وبمرور الزمن ذهبت برضاه؟
ج5: إن كان قصدك من حلفك بالحرام منعها من دخول بيت خالها ثم دخلت فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وإن كان قصدك أنها تكون عليك حرامًا كأمك فعليك كفارة ظهار قبل أن تقربها، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحلف بالحرام - اللجنة الدائمة
- حكم قول "علي الحرام.." للزوجة - ابن باز
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- حرمة الحلف بالحرام - ابن باز
- حكم من حلف بالحرام ألا تفعل زوجته شيئًا ففعلته... - ابن باز
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- حكم الحلف بالحرام وكفارته - ابن باز
- حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة
- حكم الحنث في الحلف بالحرام - ابن باز
- حكم الحلف بالحرام على الزوجة - ابن باز
- حلف لزوجته بالحرام ألا تدخل بيت خالها وب... - اللجنة الدائمة