تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا كان يصوم كفارة الظهار وجاءه عيد الأضحى وأيام التشريق هل يواصل الصيام

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20086 )
س1: رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، وفي أثناء الكفارة جاء عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، فهل يصوم ويكمل الكفارة أم يفطر هذه الأيام؟
ج1: الفطر الواجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة؛ لأنه فطر مأذون فيه شرعا، فإذا انتهى الفطر الواجب فإنه يبني على ما مضى من صيامه الكفارة -والحمد لله- حتى يكمل الشهرين ستين يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.