إذا كان يصوم كفارة الظهار وجاءه عيد الأضحى وأيام التشريق هل يواصل الصيام
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20086 )
س1: رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، وفي أثناء الكفارة جاء عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، فهل يصوم ويكمل الكفارة أم يفطر هذه الأيام؟
ج1: الفطر الواجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة؛ لأنه فطر مأذون فيه شرعا، فإذا انتهى الفطر الواجب فإنه يبني على ما مضى من صيامه الكفارة -والحمد لله- حتى يكمل الشهرين ستين يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، وفي أثناء الكفارة جاء عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، فهل يصوم ويكمل الكفارة أم يفطر هذه الأيام؟
ج1: الفطر الواجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة؛ لأنه فطر مأذون فيه شرعا، فإذا انتهى الفطر الواجب فإنه يبني على ما مضى من صيامه الكفارة -والحمد لله- حتى يكمل الشهرين ستين يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بعض أحكام عشر ذي الحجة وأيام التشريق - ابن باز
- من كانت عليه كفارة صيام شهرين هل ينقطع التتا... - ابن عثيمين
- معنى حديث: "أيام التشريق أيام أكل..." - ابن باز
- ما حكم من أخر صيام الأيام الثلاثة إلى أيام ا... - ابن عثيمين
- إذا وافق صيام أيام البيض أيام التشريق، فهل يجوز... - ابن باز
- أيَّامُ التَّشْرِيقِ - الفوزان
- عيد الأضحى هل يقطع التتابع في صيام الكفارة - اللجنة الدائمة
- صيام أيام التشريق - اللجنة الدائمة
- حكم صيام أيام التشريق - ابن باز
- حكم صيام أيام التشريق - الفوزان
- إذا كان يصوم كفارة الظهار وجاءه عيد الأض... - اللجنة الدائمة