قال تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 221 )
س: رجل قال لزوجته أم أولاده: (أنت طالق تحرمين عليّ كما تحرم مكة على اليهود ثم راجعها وأشهد شهودًا على الرجعة، والرجعة حاصلة بعد الطلاق مباشرة، فهل تحل له؟
ج: أما قوله: أنت طالق، فإنه يقع به على زوجته طلقة واحدة، فإن لم تكن آخر ثلاث فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضًا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل هذه الزوجة لزوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة، وأما قوله: (تحرمين عليّ كما تحرم مكة على اليهود ) فإن كان الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاث فقد صارت بهذا الطلاق أجنبية منه، ولا يقع بقوله هذا شيء، وإن لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فإن هذا اللفظ يكون ظهارًا، وعليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا يجوز له أن يقربها قبل أن يكفر كفارة الظهار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل قال لزوجته أم أولاده: (أنت طالق تحرمين عليّ كما تحرم مكة على اليهود ثم راجعها وأشهد شهودًا على الرجعة، والرجعة حاصلة بعد الطلاق مباشرة، فهل تحل له؟
ج: أما قوله: أنت طالق، فإنه يقع به على زوجته طلقة واحدة، فإن لم تكن آخر ثلاث فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضًا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل هذه الزوجة لزوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة، وأما قوله: (تحرمين عليّ كما تحرم مكة على اليهود ) فإن كان الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاث فقد صارت بهذا الطلاق أجنبية منه، ولا يقع بقوله هذا شيء، وإن لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فإن هذا اللفظ يكون ظهارًا، وعليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا يجوز له أن يقربها قبل أن يكفر كفارة الظهار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حرمت زوجها عليها - اللجنة الدائمة
- الطلاق الذي يحرم الزوجة من زوجها - ابن باز
- حرم أن يطلق زوجته ولم يطلقها - اللجنة الدائمة
- من أين يحرم أهل مكة للعمرة من الحل أم من... - اللجنة الدائمة
- من كان في مكة من أين يحرم بالعمرة.؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ومن حرم حلالا سوى زوجته م... - ابن عثيمين
- بلغه خبر عن زوجته فقال لقد حرمت علي كما... - اللجنة الدائمة
- حكم إطلاق لفظ: (الحرم) على غير مكة والمدينة - ابن عثيمين
- ذهبت إلى العمرة من المدينة ولم أحرم منها وإن... - ابن عثيمين
- حكم من قال: تحرم علي زوجتي - ابن باز
- قال تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود - اللجنة الدائمة