حرم أن يطلق زوجته ولم يطلقها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1470 )
س: جرى شجار بين زوجتي وزوجة ولدي، أدى إلى أن يتدخل ولدي ويقول لزوجته: علي الحرام أنك للطلاق اليوم وإلا بكرة، قاصدا تخويفها وتهديدها لسوء أخلاقها مع والدته، فما حكم ذلك شرعا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله لزوجته: إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ليس طلاقا، وإنما هو تهديد ووعيد بأنه على استعداد لتطليقها قريبا، وأما قوله علي الحرام فيلزمه فيه كفارة يمين إذا لم يحقق ما هددها به من الطلاق قريبا، وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطى كل مسكين نصف صاع بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وعليه أن يتقي الله ولا يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله له، وليتب إلى الله مما فرط منه ويستغفره، فإن الله غفور رحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: جرى شجار بين زوجتي وزوجة ولدي، أدى إلى أن يتدخل ولدي ويقول لزوجته: علي الحرام أنك للطلاق اليوم وإلا بكرة، قاصدا تخويفها وتهديدها لسوء أخلاقها مع والدته، فما حكم ذلك شرعا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله لزوجته: إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ليس طلاقا، وإنما هو تهديد ووعيد بأنه على استعداد لتطليقها قريبا، وأما قوله علي الحرام فيلزمه فيه كفارة يمين إذا لم يحقق ما هددها به من الطلاق قريبا، وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطى كل مسكين نصف صاع بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وعليه أن يتقي الله ولا يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله له، وليتب إلى الله مما فرط منه ويستغفره، فإن الله غفور رحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- طلقها أول النهار طلقة ثم طلقها آخر النها... - اللجنة الدائمة
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- إذا طلق إحدى زوجاته تطلق الباقيات - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالطلاق على زوجته أن يطلقها ولم يحدد... - ابن باز
- إذا طلق الرجل إحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة - ابن باز
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- حرم أن يطلق زوجته ولم يطلقها - اللجنة الدائمة