إذا طلق زوجته وهو نائم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 249 )
س: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فهل يقع طلاقه؟
ج: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فهل يقع طلاقه؟
ج: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- ما حكم الصلاة خلف النائم؟ - ابن باز
- إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية ثم في أثناء ا... - ابن عثيمين
- إذا طلق إحدى زوجاته تطلق الباقيات - اللجنة الدائمة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- باب : الصلاة خلف النائم - ابن عثيمين
- حكم صلاة الإنسان وأمامه نائم - ابن باز
- إذا نذر الشخص وهو نائم هل يجب عليه أن يفي بم... - ابن عثيمين
- رجل قال لزوجته أنت طالق مرتين وهو نائم فهل يقع؟ - ابن عثيمين
- طلاق النائم - اللجنة الدائمة
- إذا طلق زوجته وهو نائم - اللجنة الدائمة