إذا طلق إحدى زوجاته تطلق الباقيات
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11580 )
س2: إذا كان عند الرجل زوجتان وحصل نزاع وشقاق بين الزوج وواحدة منهما، وحصل طلاق نية على هذه الزوجة التي عافت زوجها، والزوجة الثانية التي شاقت زوجها والزوجة الثانية جالسة أو غائبة، هل هو يشملها أو على النية؟ كثير من الناس يقولون: إنه يشمل الزوجة الثانية، أما أنا ولله الحمد أعرف أن الطلاق نية، والصلاة نية، والعمرة نية، والحج نية، وكل شيء نية، وكثير من الناس يعتقدون أن الرجل إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث وأوقع الطلاق، أنهن يطلقن كلهن منه، وكما يقول الناس: إنه يوكل الزوج واحدا كي يطلق المشاقة منه حتى لا تطلق الثانية أو الباقيات، هل هذا صحيح؟
وكثير من الناس قال هذا الكلام واستغربت أنا.
ج2: الطلاق يقع على الزوجة المنوية، ولا يحتاج أن يوكل من يطلق عنه، بل لا مانع من أن يطلق بنفسه ويعين المطلقة بكلامه أو نيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا كان عند الرجل زوجتان وحصل نزاع وشقاق بين الزوج وواحدة منهما، وحصل طلاق نية على هذه الزوجة التي عافت زوجها، والزوجة الثانية التي شاقت زوجها والزوجة الثانية جالسة أو غائبة، هل هو يشملها أو على النية؟ كثير من الناس يقولون: إنه يشمل الزوجة الثانية، أما أنا ولله الحمد أعرف أن الطلاق نية، والصلاة نية، والعمرة نية، والحج نية، وكل شيء نية، وكثير من الناس يعتقدون أن الرجل إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث وأوقع الطلاق، أنهن يطلقن كلهن منه، وكما يقول الناس: إنه يوكل الزوج واحدا كي يطلق المشاقة منه حتى لا تطلق الثانية أو الباقيات، هل هذا صحيح؟
وكثير من الناس قال هذا الكلام واستغربت أنا.
ج2: الطلاق يقع على الزوجة المنوية، ولا يحتاج أن يوكل من يطلق عنه، بل لا مانع من أن يطلق بنفسه ويعين المطلقة بكلامه أو نيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد - ابن باز
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية ثم في أثناء ا... - ابن عثيمين
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الرجل إحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة - ابن باز
- إذا طلق إحدى زوجاته تطلق الباقيات - اللجنة الدائمة