تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا قال إن صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخ... - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  18020  )   س3: امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها: إذا صرفت دينارًا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني. إذا صرفَت ه...
العالم
طريقة البحث
إذا قال إن صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18020 )
س3: امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها: إذا صرفت دينارًا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني. إذا صرفَت هل تعتبر مطلقة من عنده؟
ج3: قول الزوج لزوجته: إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك - هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste