إذا قال إن صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18020 )
س3: امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها: إذا صرفت دينارًا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني. إذا صرفَت هل تعتبر مطلقة من عنده؟
ج3: قول الزوج لزوجته: إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك - هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها: إذا صرفت دينارًا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني. إذا صرفَت هل تعتبر مطلقة من عنده؟
ج3: قول الزوج لزوجته: إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك - هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحلف بالطلاق مع عدم قصد إيقاع الطلاق - ابن باز
- إذا خير زوجته ويقصد الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق المعلق بفعل الزوج أو الزوجة - ابن باز
- حكم يمين الطلاق - ابن باز
- حكم الإقسام بالطلاق من دون قصد الطلاق - ابن باز
- إذا قال الزوج لزوجته : علي الطلاق إن فعلت كذ... - ابن عثيمين
- ما حكم صرف مبلغ عشرين دينارا الى دنانير ورقية... - الالباني
- صرف الذهب بالدراهم - اللجنة الدائمة
- ما حكم من حلف بالطلاق وهو لم يقصد إيقاعه - ابن باز
- حكم الطلاق المعلق بفعل شيء ما - ابن باز
- إذا قال إن صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخ... - اللجنة الدائمة