صرف الذهب بالدراهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16823 )
س: أنا أحد رجال الأعمال في المملكة، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي، عيار 24 من الخارج، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلاً، أو أكثر أو أقل من ذلك، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيًّا، كأن يسحب كل أسبوع 30 كيلو، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة، ثم أقوم بتسليمه الذهب، وهكذا يستمر سحبه، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال، وأنا أنتفع بالريال، وهو أيضًا ينتفع بالذهب، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان. فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر، فلو فرضنا أنه سحب (200 كيلو) وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال (40.000) وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال (42.000) فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال (2000) عن كل كيلو سحبه، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال (38.000) للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبًا يعادل فرق السعر، أو أن ندفع له الفرق بالريال، على أن يكون مغطيًا بالريال لما يعادل قيمة الذهب
الذي لديه في أي لحظة من الوقت الذي يبقى الذهب قرضة لديه. هدف التاجر من هذا القرض بتلك الكيفية أنه ينتظر أن ينزل سعر الذهب مثلاً لما تحت الأربعين ألف ريال للكيلو، وفي هذه اللحظة يقوم بتسديد القرض بإحدى هاتين الطريقتين: 1- يشتري من السوق المحلي كمية الذهب التي اقترضها ويسددها لي دفعة واحدة، ثم أقوم بدفع كامل المبلغ الذي سبق أن حوله لي. وبهذا أكون متسددًا لذهبي المقروض له، وهو متسدد بالريال الذي سبق أن حوله لي مقابل كمية الذهب التي اقترضها. 2- يشتري مني كامل كمية الذهب التي سبق أن اقترضها، وتخصم قيمته من الريال الذي له بطرفي، وأقوم بعد ذلك بتسليمه فرق السعر الذي تبقى له، والذي يعتبر ربحًا له. وأكون بهذا قد تسددت بالذهب الذي لي، وهو تسدد بالريال الذي له. وفي هذه الحالة نرى أن التاجر قد حقق ربحًا له من خلال هذا القرض. ولكن لو حصل عكس ذلك، بوجود متغيرات في السوق العالمي، يتسبب بموجبها ارتفاع السعر إلى خمسين ألف ريال (50.000) للكيلو، قد يرتفع إلى أكثر من ستين ألف ريال (60.000) ريال للكيلو، علمًا بأن أي فروقات كانت مهما وصل السعر سيدفعها لي، فقد يضطر التاجر الذي أقرضته الذهب خوفًا من خسارة زائدة تلحقه أن يشتري مني أو من غيري الذهب القرضة بسعر الكيلو خمسين ألف ريال، ويعيد لي
كامل القرضة، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه. ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانًا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبًا، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم. أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي: هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها؟ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر. وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج : إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه صرف ذهب بدراهم، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: أنا أحد رجال الأعمال في المملكة، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي، عيار 24 من الخارج، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلاً، أو أكثر أو أقل من ذلك، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيًّا، كأن يسحب كل أسبوع 30 كيلو، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة، ثم أقوم بتسليمه الذهب، وهكذا يستمر سحبه، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال، وأنا أنتفع بالريال، وهو أيضًا ينتفع بالذهب، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان. فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر، فلو فرضنا أنه سحب (200 كيلو) وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال (40.000) وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال (42.000) فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال (2000) عن كل كيلو سحبه، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال (38.000) للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبًا يعادل فرق السعر، أو أن ندفع له الفرق بالريال، على أن يكون مغطيًا بالريال لما يعادل قيمة الذهب
الذي لديه في أي لحظة من الوقت الذي يبقى الذهب قرضة لديه. هدف التاجر من هذا القرض بتلك الكيفية أنه ينتظر أن ينزل سعر الذهب مثلاً لما تحت الأربعين ألف ريال للكيلو، وفي هذه اللحظة يقوم بتسديد القرض بإحدى هاتين الطريقتين: 1- يشتري من السوق المحلي كمية الذهب التي اقترضها ويسددها لي دفعة واحدة، ثم أقوم بدفع كامل المبلغ الذي سبق أن حوله لي. وبهذا أكون متسددًا لذهبي المقروض له، وهو متسدد بالريال الذي سبق أن حوله لي مقابل كمية الذهب التي اقترضها. 2- يشتري مني كامل كمية الذهب التي سبق أن اقترضها، وتخصم قيمته من الريال الذي له بطرفي، وأقوم بعد ذلك بتسليمه فرق السعر الذي تبقى له، والذي يعتبر ربحًا له. وأكون بهذا قد تسددت بالذهب الذي لي، وهو تسدد بالريال الذي له. وفي هذه الحالة نرى أن التاجر قد حقق ربحًا له من خلال هذا القرض. ولكن لو حصل عكس ذلك، بوجود متغيرات في السوق العالمي، يتسبب بموجبها ارتفاع السعر إلى خمسين ألف ريال (50.000) للكيلو، قد يرتفع إلى أكثر من ستين ألف ريال (60.000) ريال للكيلو، علمًا بأن أي فروقات كانت مهما وصل السعر سيدفعها لي، فقد يضطر التاجر الذي أقرضته الذهب خوفًا من خسارة زائدة تلحقه أن يشتري مني أو من غيري الذهب القرضة بسعر الكيلو خمسين ألف ريال، ويعيد لي
كامل القرضة، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه. ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانًا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبًا، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم. أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي: هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها؟ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر. وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج : إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه صرف ذهب بدراهم، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- استبدال الذهب بالذهب - اللجنة الدائمة
- حكم تبديل الذهب بذهب مع دفع الفارق - ابن باز
- اقتراض الذهب - اللجنة الدائمة
- مبايعة الدراهم بالدراهم - اللجنة الدائمة
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ ا... - ابن عثيمين
- الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم صرف الذهب والفضة بآلات الصرف الآلي - ابن عثيمين
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- صرف الذهب بالدراهم - اللجنة الدائمة