طلاق المكره
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 294 )
س: حصل نزاع بيني وبين زوجتي وأهلها، وهي عندهم، ولي منها أولاد، وغضبت ولم أشعر بعد ذلك فطلقتها طلقة واحدة، واسترجعتها ظهرا في نفس ذلك اليوم، وأشهدت على الرجعة (ن.س.ر) وأخاه (م.س) و (م.م.ف) ولم يسبق هذا طلاق ولا بعده، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل؟
ج: ذكرت في سؤالك أن الطلاق وقع منك وأنت لا تشعر، فإن كان لديك بينة عادلة تشهد بما تقوله، فإن هذا الطلاق لا يقع، وإن لم يكن لديك بينة فهذه طلقة واحدة رجعية، ورجعتك صحيحة، وبقاء زوجتك في عصمتك لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حصل نزاع بيني وبين زوجتي وأهلها، وهي عندهم، ولي منها أولاد، وغضبت ولم أشعر بعد ذلك فطلقتها طلقة واحدة، واسترجعتها ظهرا في نفس ذلك اليوم، وأشهدت على الرجعة (ن.س.ر) وأخاه (م.س) و (م.م.ف) ولم يسبق هذا طلاق ولا بعده، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل؟
ج: ذكرت في سؤالك أن الطلاق وقع منك وأنت لا تشعر، فإن كان لديك بينة عادلة تشهد بما تقوله، فإن هذا الطلاق لا يقع، وإن لم يكن لديك بينة فهذه طلقة واحدة رجعية، ورجعتك صحيحة، وبقاء زوجتك في عصمتك لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا طلق الوكيل غير طلاق السنة لا ينفذ طلاقه - اللجنة الدائمة
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- بيان الراجح في طلاق المكره من حيث الوقوع وعدمه. - الالباني
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- طلق مكرها - اللجنة الدائمة
- ما حكم طلاق المكره؟ - ابن باز
- حكم طلاق المكره - ابن باز
- حكم طلاق المكره - الالباني
- طلاق المكره - اللجنة الدائمة